والحكم عند أهل الميزان: إسناد أمر لآخر إيجابا أو سلبا، فخرج بهذا ما ليس بحكم كالنسبة التقييدية.
وعند أهل اللغة: أن يقضي في الشيء بأنه كذا أو ليس بكذا سواء ألزم ذلك غيره أم لا.
ومن حيث عرف الشرع: فيستعمل على وضع اللغة في الوجوه الثلاثة: (المنع والصرف - الإحكام والإتقان - الحكمة)، فإن اللّه تعالى شرع الأحكام داعية إلى مصالح العباد ومانعة عن أنواع العبث والفساد.
وكذا شرعت مبنية على الحكمة البالغة والمعاني المستحسنة.
وكذا هي حكمة متقنة بحيث لو تأملها العاقل حق التأمل لعرف أنها مما ينبغي أن يكون كذلك.
وعند الأصوليين: خطاب اللّه تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف، أو خطاب اللّه المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا أو بأعم وضعا وهو: الوارد سببا، وشرطا، ومانعا، وصحيحا، وفاسدا.
والحكم التكليفي: هو ما فيه طلب أو تخيير، أو خطاب اللّه تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير.
والحكم الوضعي: وهو الخطاب بجعل الشيء علامة لشيء آخر، أو هو الوصف الثابت للمحكوم له.