وحدّه: ما وافق الشرع، ويستعمل في العقود التي لا تلزم، وحده: ما كان للعاقد فسخه.
الجائز: هو المار على جهة الصواب، وهو مأخوذ من المجاوزة، وكذلك النافذ، يقال:«جاز السهم إلى الصيد»: إذا أنفذ إلى غير المقصد، وعن الصيد: إذا أصابه ونفذ منه وراءه.
- والجائز في الشرع: هو المحسوس المعتبر الذي ظهر نفاذه في حق الحكم الموضوع له مع الأمن عن الذم والإثم.
وقد يطلق على خمسة معان بالاشتراك: المباح، وما لا يمتنع شرعا مباحا كان أو واجبا أو راجحا أو متساوي الطرفين أو مرجوحا، وما استوى الأمران فيه شرعا كالمباح أو عقلا.
والمشكوك، إما بمعنى استواء الطرفين، أو بمعنى عدم الامتناع، والجواز الشرعي في هذه المعاني هو الإباحة.
ويطلق الجائز أيضا على الجائز الذي هو أحد أقسام العقلي، أعنى الممكن، فالممكن والجائز العقلي في اصطلاح المتكلمين مترادفات، والممكن الخاص عند المناطقة هو: المرادف للجائز العقلي، أما الممكن العام فهو عندهم: ما لا يمتنع وقوعه، فيدخل فيه الواجب والجائز العقليان، ولا يخرج منه إلا المستحيل العقلي، فعليك بالتمييز بينهما.
وقد يستعمل الجواز في موضع الكراهة بلا اشتباه في «المهمات»: الجواز يشعر بعدم الكراهة، وفي «الصغرى» وغيره: قد يطلق عدم الجواز على الكراهة.
والجائز: ما يمكن تقدير وجوده في العقل، بخلاف المحال، وتقدير وجود الشيء وعدمه بالنظر إلى ذاته، لا بالنظر إلى علم اللّه وإرادته، إذ لو صار ما علم وجوده واجبا، وما علم أن لا يوجد وجوده مستحيلا لم يكن جائز الوجود لتحقق كون