للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- وعرّفه الحنابلة: بأنه مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص، وقيل: هو عبارة حكمية تستباح بها الصلاة.

- وحكمية: أي حكم بها الشرع، وتستباح بها الصلاة:

معناه التيمم للاستباحة فقط، أما الوضوء والغسل فهو لرفع الحدث.

«معجم مقاييس اللغة (يم) ١١٠٨، والمصباح المنير (يمم) ص ٢٦١، والمعجم الوسيط (يمم) ١١١٠/ ٢، وشرح فتح القدير ١٠٦/ ١، ١٠٧، وشرح حدود ابن عرفة ١٠٥/ ١، والزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص ٣٤، والروض المربع ص ٤٤، والمطلع ص ٣٢، والتعريفات ص ٦٤، ونيل الأوطار ٢٥٦/ ١، وشرح متن أبى شجاع للغزى ص ١٤».

<<  <  ج: ص:  >  >>