للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شرعا: الفقهاء عند ما أرادوا أن يعرفوا التطوع عدلوا عن تعريف المصدر إلى تعريف ما هو حاصل بالمصدر فذكروا له في الاصطلاح ثلاثة معان:

الأول: أنه اسم لما شرع زيادة على الفرائض والواجبات أو ما كان مخصوصا بطاعة غير واجبة، أو هو الفعل المطلوب طلبا غير جازم، وكلها معان متقاربة، وهو فرد من أفراد التبرع، والتبرع قد يكون واجبا، وقد لا يكون.

ويكون التطوع أيضا في العبادات، وهي النوافل كلها الزائدة عن الفروض والواجبات.

وهذا ما ذكره فقهاء بعض الحنفية وهو مذهب الحنابلة والمشهور عند الشافعية وهو رأي الأصوليين من غير الحنفية وهو ما يفهم من عبارات فقهاء المالكية.

والتطوع بهذا المعنى يطلق على السنة، والمندوب، والمستحب، والنفل، والمرغب فيه، والقربة، والإحسان، والحسن، فهي ألفاظ مترادفة.

الثاني: أن التطوع هو ما عدا الفرائض، والواجبات، والسنن، وهو اتجاه الأصوليين من الحنفية، ففي «كشف الأسرار»: السنة: هي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب، وأما حد النفل وهو المسمّى بالمندوب، والمستحب، والتطوع، فقيل: ما فعله خير من تركه في الشرع.

الثالث: التطوع: هو ما لم يرد فيه نقل بخصوصه، بل ينشئه الإنسان ابتداء.

وهو اتجاه بعض المالكية والقاضي حسين وغيره من الشافعية هذه هي الاتجاهات في معنى التطوع وما يرادفه، غير أن المتتبع لما ذكره الأصوليون من غير الحنفية، وما ذكره الفقهاء في

<<  <  ج: ص:  >  >>