للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما التخصيص: فهو من حيث حقيقته لا يقتضي الإيجاب أصلا، بل إنما يقتضي الدفع لبعض الحكم.

- والاستثناء يفارق التخصيص في أن الاستثناء يشترط اتصاله، وأنه يتطرق إلى الظاهر والنص جميعا إذ يجوز أن يقول له: علىّ عشرة إلا ثلاثة. كما يقول: اقتلوا المشركين إلاّ زيدا، والتخصيص لا يتطرق إلى النص أصلا.

- ومن الفروق بينهما أيضا: أن الاستثناء لا بد أن يكون بقول، ويكون التخصيص بقول أو قرينة أو فعل أو دليل عقلي.

والفرق الأول ذكره الغزالي، وهو اشتراط الاتصال في الاستثناء وعدم اشتراطه في التخصيص، ولا يجرى هذا الشرط عند الحنفية لقولهم بوجوب اتصال المخصصات أيضا.

- والنسخ: إخراج بعض ما يتناوله من حيث الزمان، إذ النسخ لا يرد إلاّ فيما يراد به الحكم في بعض الأزمان في موضع صار مطلق الزمان مرادا لا لفظا، لكن بدليل وراء الصيغة من القرائن.

- وفي عرف الفقهاء: «التخصيص والاستثناء»: بيان أن قدر المخصوص والمستثنى غير مراد من اللفظ العام والمستثنى منه لا أن يكون داخلا تحت اللفظ، ثمَّ خرج بالتخصيص والاستثناء لكن مع صلاحية اللفظ للتناول، بحيث لولا التخصيص والاستثناء لكان داخلا تحت اللفظ.

أما النسخ: فهو بيان أن مراد اللّه تعالى ثبوت الحكم في بعض الأزمان لا أن كل زمان كان مرادا، ثمَّ أخرج بعضه، لأنه يؤدى إلى التناقض.

قال بعضهم: «التخصيص والاستثناء»: بيان مقارن، والنسخ: بيان متراخ، إلاّ أن هذا الفرق لا يصح على قول

<<  <  ج: ص:  >  >>