للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثاني: الفيء: وهي الرواية الأخرى عن كل من ابن عباس وعطاء وهو: ما يصل إلى المسلمين من أموال المشركين بغير قتال، فذلك للنبيّ يضعه حيث يشاء.

الثالث: الخمس: وهي الرواية الأخرى عن مجاهد.

الرابع: التنفيل: وهو ما أخذ قبل إحراز الغنيمة بدار الإسلام وقسمتها، فأما بعد ذلك فلا يجوز التنفيل إلاّ من الخمس، وتفصيله في مصطلح «تنفيل».

الخامس: السلب: وهو الذي يدفع إلى الفارس زائد عن سهمه من المغنم.

فالأنفال بناء على هذه الأقوال تطلق على أموال الحربيين التي آلت إلى المسلمين بقتال أو بغير قتال ويدخل فيها الغنيمة والفيء.

قال ابن العربي: قال علماؤنا : هاهنا ثلاثة أسماء: الأنفال، والغنائم، والفيء.

- فالنفل: الزيادة، وتدخل فيها الغنيمة، وهي: ما أخذ من أموال الكفار بقتال.

- والفيء: وهو ما أخذ بغير قتال، ويسمّى كذلك، لأنه رجع إلى موضعه الذي يستحقه، وهو انتفاع المؤمن به، ويطلق أيضا على ما بذله الكفار لنكف عن قتالهم، وكذلك ما أخذ بغير تخويف كالجزية، والخراج، والعشر، ومال المرتد، ومال من مات من الكفار ولا وارث له.

«مشارق الأنوار (نفل) ٢٠/ ٢، ٢١، ومعجم مقاييس اللغة (نفل)، وأحكام القرآن للجصاص ٥٥/ ٣، وأحكام القرآن لابن العربي ١٢٥/ ٢، والموسوعة الفقهية ١٨/ ٧، ١٩».

<<  <  ج: ص:  >  >>