[سورة الحج، الآية ٣٦]، ومصدره: الوجبة وسيأتي في الوجوب.
ووجب القلب وجيبا كل ذلك اعتبار بتصور الوقوع فيه، ويقال في كلّه: أوجب.
وعبر بالموجبات عن الكبائر التي أوجب اللّه عليها النار.
وقال بعضهم: الواجب، يقال على وجهين:
أحدهما: أن يراد به اللازم الوجوب، فإنه لا يصح أن لا يكون موجودا، كقولنا في اللّه ﷻ واجب وجوده.
الثاني: الواجب بمعنى: أن حقه أن يوجد.
واصطلاحا: قال ابن السمعاني: الواجب: ما يثاب على فعله، ويعاقب على تركه، قال: وهو في اللغة من السقوط، قال اللّه تعالى: ﴿فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها﴾. [سورة الحج، الآية ٣٦]: أي سقطت فكأنه الشيء الذي سقط على المخاطب به فلزمه وأثقله كما يسقط عليه الشيء، فلا يمكن دفعه عن نفسه، وبمثله قال إمام الحرمين وغيره.
- وعرّفه البيضاوي: بأنه الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا.
- وعرف: بأنه الفعل الذي طلب الشارع من المكلف فعله طلبا جازما، وهو مقتضى كلام البيضاوي، وابن السبكى، والشيخ زكريا وغيرهم.
- في «التعريفات»: ما ثبت وجوبه بدليل فيه شبهة العدم كخبر الواحد، وهو يثاب بفعله ويستحق بتركه عقوبة لولا