- جاء في «ميزان الأصول»: أن النسخ: يستعمل تشبيها بالمعنى الأول (في اللغة) من وجه.
- وفي «التعريفات»: هو بيان انتهاء الحكم الشرعي في حق صاحب الشرع وكان انتهاؤه عند اللّه تعالى معلوما إلا أن في علمنا كان استمراره ودوامه، وبالناسخ علمنا انتهاءه وكان في حقنا تبديلا وتغييرا.
- وفي «الحدود الأنيقة»: رفع حكم شرعي بدليل شرعي.
- وفي «غاية الأصول»: رفع تعلق حكم شرعي بفعل بدليل شرعي، وفي «لب الأصول على جمع الجوامع» مثل ذلك.
- وفي «التوقيف»: النسخ: رفع الحكم الشرعي بخطاب، وقيل: بيان الانتهاء أمده، والمختار الأول، فلا نسخ بالعقل ولا بالإجماع.
- وفي «الموجز في أصول الفقه»: النسخ: بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه.
- وفي «الواضح في أصول الفقه»: النسخ: رفع الشارع حكما من أحكامه بخطاب متأخر عنه.
- وفي «الموسوعة الفقهية»: بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه، فإن كان النسخ من الأشد للأخف، فإنه يشترك مع الرخصة في التماس التخفيف، ولكنه لا يعد منها على النحو الذي سبق، لأن الدليل الأصل لم يعد قائما.