النذر شرعا: التزام مسلم مكلف قربة ولو تعليقا، وأقسامه:
١ - مسمى محدد: وهو ما سمى فيه ما نذر من القرب وحدد قدرها، سواء كان معلقا أو غير معلق.
٢ - مسمى مطلق: وهو الذي سميت فيه القربة، ولم يحدد قدرها، سواء كان معلقا أو غير معلق.
٣ - ومبهم: وهو الذي لم يسم له مخرجا من الأعمال المعدودة البر، سواء كان معلقا أو غير معلق. ذكره في «الكواكب الدرية».
- وفي «فتح الرحيم»: التزام مسلم مكلف طاعة مندوبة.
- قال ابن عرفة: حد النذر الأعم من الجائز: إيجاب امرئ على نفسه للّه تعالى أمرا.
معنى ذلك: أن النذر يطلق بالمعنى الأعم وبمعنى أخص.
والأعم يطلق على المندوب والمكروه والحرام لما ورد في الإطلاقات الشرعية، والأحاديث النبوية وتأمل هل يرد على هذا الحد بعض صور اليمين.
وقال: وأخص، المأمور بأدائه التزام طاعة بنية قربة لا لامتناع من أمر هذا يمين حسبما مرّ.
- وفي «النظم المستعذب»: النذر: إيجاب عبادة في الذمة شرط وبغير شرط، قال اللّه تعالى: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً﴾. [سورة مريم، الآية ٢٦]: أي أوجبت.
- وفي «التوقيف»: التزام مسلم مكلف قربة باللفظ منجزا أو معلقا، ومجازاة بما يقصد حصوله من غير واجب الأداء.
- وفي «الإقناع»: الوعد بخير خاصة، قاله الروياني والماوردي، وقال غيرهما: التزام قربة لم تتعين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute