للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النذر شرعا: التزام مسلم مكلف قربة ولو تعليقا، وأقسامه:

١ - مسمى محدد: وهو ما سمى فيه ما نذر من القرب وحدد قدرها، سواء كان معلقا أو غير معلق.

٢ - مسمى مطلق: وهو الذي سميت فيه القربة، ولم يحدد قدرها، سواء كان معلقا أو غير معلق.

٣ - ومبهم: وهو الذي لم يسم له مخرجا من الأعمال المعدودة البر، سواء كان معلقا أو غير معلق. ذكره في «الكواكب الدرية».

- وفي «فتح الرحيم»: التزام مسلم مكلف طاعة مندوبة.

- قال ابن عرفة: حد النذر الأعم من الجائز: إيجاب امرئ على نفسه للّه تعالى أمرا.

معنى ذلك: أن النذر يطلق بالمعنى الأعم وبمعنى أخص.

والأعم يطلق على المندوب والمكروه والحرام لما ورد في الإطلاقات الشرعية، والأحاديث النبوية وتأمل هل يرد على هذا الحد بعض صور اليمين.

وقال: وأخص، المأمور بأدائه التزام طاعة بنية قربة لا لامتناع من أمر هذا يمين حسبما مرّ.

- وفي «النظم المستعذب»: النذر: إيجاب عبادة في الذمة شرط وبغير شرط، قال اللّه تعالى: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً﴾. [سورة مريم، الآية ٢٦]: أي أوجبت.

- وفي «التوقيف»: التزام مسلم مكلف قربة باللفظ منجزا أو معلقا، ومجازاة بما يقصد حصوله من غير واجب الأداء.

- وفي «الإقناع»: الوعد بخير خاصة، قاله الروياني والماوردي، وقال غيرهما: التزام قربة لم تتعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>