للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال ابن قتيبة: أصل النجش: الختل، ومنه قيل للصائد:

ناجش، لأنه يختل الصيد، قال الهروي: أصل النجش:

المدح والإطراء، وقال أبو السعادات: النجش: أن يمدح السلعة، أو يزيد في ثمنها لينفقها ويروجها، وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها.

وفي الحديث: «لا تناجشوا» [أبو داود رقم ٣٤٣٨].

قال الشاعر:

وأجرد ساط كشاة الأران … ربع فعىّ على النّاجش

واصطلاحا:

- جاء في «دستور العلماء»: النجش: أن تزيد في ثمن ساعة ولا رغبة لك في شرائها.

- وفي «أنيس الفقهاء»: أن تستام السلعة بأزيد من ثمنها وأنت لا تريد شراءها ليراك الآخر فيقع فيها، وروى بالسكون، كذا في «المغرب».

- وشرحه النووي بقوله: حقيقة النجش المنهي عنه في البيع، أن يحضر الرجل السوق فيرى السلعة تباع بثمن، فيزيد في ثمنها، وهو لا يرغب في ابتياعها، ليقتدى به الراغب، فيزيد لزيادته ظنّا منه بأن تلك الزيادة لرخص السلعة، اغترارا به، وهذه خديعة محرمة.

- وفي «نيل الأوطار»: الزيادة في السلعة ويقع ذلك بمواطاة البائع فيشتركان في الإثم، ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش، وقد يختص به البائع.

«المغرب ص ٤٤٣، ودستور العلماء ٣٩٦/ ٣، وأنيس الفقهاء ص ٢١٢، وتحرير التنبيه ص ٢٠٦، والنظم المستعذب ٢٥٣/ ١، والمطلع ص ٢٣٥، ونيل الأوطار ١٦٦/ ٥، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٣٧».

<<  <  ج: ص:  >  >>