للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأن الإتجار يستلزم السفر غالبا، قال اللّه تعالى: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي اَلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اَللّهِ﴾.

[سورة المزمل، الآية ٢٠]

وقيل: سميت مضاربة من ضرب كل واحد منهما في الربح بسهم.

وتسمى قراضا ومقارضة، مشتقة من القرض وهو القطع، وسميت بذلك، لأن المالك قطع قطعة من ماله ليعمل فيها العامل بجزء من الربح، والعامل قطع لرب المال جزءا من الربح الحاصل بسعيه فيها.

وشرعا:

- جاء في «التوقيف»: المضاربة: عقد شركة في الربح بمال من رجل وعمل من آخر.

- وفي «المعاملات»: المضاربة: عقد بين اثنين يتضمن أن يدفع أحدهما للآخر مالا يملكه ليتجر فيه بجزء شائع معلوم من الربح كالنصف والثلث أو نحوهما بشرائط مخصوصة.

(هذا المعنى يطابق المعنى اللغوي إلا أنه مقيد بالشروط التي تجعل العقد صحيحا أو فاسدا في نظر الشرع).

- وفي «الروض المربع»: هي دفع مال معلوم لمتجر: أى لمن يتجر به ببعض ربحه: أى بجزء معلوم مشاع منه.

- وفي «معجم المغني»: أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه، على أن ما حصل من الربح، فهو بينهما حسب ما يشترطانه.

«الاختيار ٢٥٩/ ٢، والتوقيف ص ٦٦٠، والمعاملات ١٧٩/ ١، والروض المربع ص ٢٩٧، ومعجم المغني (٣٦٤٢) ١٣٤/ ٥ ١٥/ ٥، والمطلع ص ٢٦١، ونيل الأوطار ص ٢٦٤».

<<  <  ج: ص:  >  >>