وفي الشرع: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة، وقرئ شاذّا «وكفلها زكريّا» بكسر الفاء: تحملها، ويقال:
صبر به يصبر بالضم صبرا وصبارة، وحمل به حمالة، وزعم به يزعم بالضم زعما وزعامة، وقبل به قبالة فهو: كفيل، وصبير، وزعيم، وحميل، وقبيل كله بمعنى واحد واللّه أعلم.
المالكية قالوا: الضمان والكفالة والحمالة بمعنى واحد، وهي أن يشغل صاحب الحق ذمة، الضامن مع ذمة المضمون سواء أكان شغل الذمة متوقفا على شيء أو لم يكن متوقفا.
الشافعية: عقد يقتضي التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار عين مضمونة أو إحضار بدن من يستحق حضوره.
الحنابلة: هو التزام ما وجب أو يجب على الغير مع بقائه على المضمون أو التزام إحضار من عليه حق مالي لصاحب الحق.
والتقبل يتضمن الكفالة لكنها قد تكون بالأموال بخلاف التقبل الذي يخص الأعمال فقط، وقيل: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل مطالبة، دون الدين، فيكون الدين باقيا في ذمة الأصيل كما كان.
وقال مالك - رحمه اللّه تعالى -: يبرأ الأصيل، وقيل: في الدين وهو قول الشافعي.
كفالة اليد أو كفالة الوجه - بفتح الكاف -: اسم لضمان الإحضار دون المال.
وعرفت أيضا: بأنها التزام إحضار المكفول إلى المكفول له للحاجة إليها.