له شرعا أولا، والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق له وجوب مطلق.
فائدة:
قولهم:«مطلقا»: تنبيه على أنه لا يشترط الوجوب عليه ليدخل فيه قضاء النائم والحائض إذ لا وجوب عليهما عند المحققين، وإن وجد السبب لوجود المانع، كيف وجواز الترك مجمع عليه وهو ينافي الوجوب.
والإعادة: ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل في الأول، وقيل: لعذر في الصلاة بالجماعة بعد الصلاة منفردا يكون إعادة على الثاني لأن طلب الفضيلة عذر لا على الأول لعدم الخلل.
فظاهر كلامهم: أن الإعادة قسم مقابل للأداء، والقضاء خارج عن تعريف الأداء لقوله «أولا» على أنه متعلق لقوله فعل، فإن الإعادة ما فعل ثانيا «لا أولا».
وهناك أداء يشبه القضاء هو: أداء اللاحق بعد فراغ الإمام، لأنه باعتبار الوقت مؤدّ، وباعتبار أنه التزم أداء الصلاة مع الإمام حين تحرم معه قاض لما فاته مع الإمام.
والأداء أنواع:
الأول: الأداء الكامل: وهو ما يؤديه الإنسان على الوجه الذي أمر به كأداء المدرك للإمام.
الثالث: الأداء الاختياري: قال الشيخ ابن عرفة ﵁ ما نصه في حد الأول: هو المذكور غير المنهي عن تأخير فعلها عنه أو إليه، ومعناه ابتداء تعلق وجوبها باعتبار المكلف المنهي عن تأخير فعلها عنه أو إليه.