قال ابن فارس والجوهري: عدة المرأة: أيام أقرائها، والمرأة معتدة: وهي مصدر سماعي لعدّ، بمعنى: أحصى، تقول:
عددت الشيء عدة، والقياس العد كرد ردّا - وبالضم -:
الاستعداد والتأهب، وما أعددته من مال وسلاح.
والعدّ: الماء الذي لا ينقطع كماء العين وماء البئر.
واصطلاحا:
في «الفتاوى الهندية»: العدة: انتظار مدة معلومة يلزم المرأة بعد زوال النكاح حقيقة أو شبهة المتأكد بالدخول أو الموت، كذا في «النقابة» للبرجندى.
وفي «اللباب شرح الكتاب»: هي تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته.
وسمى التربص عدة: لأن المرأة تحصى الأيام المضروبة عليها وتنتظر الفرج الموجود لها.
وفي «الكواكب الدرية»: العدة: مدة معينة شرعا لمنع المطلقة المدخول بها والمتوفى عنها زوجها من النكاح.
وقال المناوى: العدّة: تربّص يلزم المرأة عند زوال النكاح.
ويقال: تربّص المرأة مدّة معلومة يعلم بها براءة رحمها عن فرقة حياة بطلاق أو فسخ أو لعان أو شبهة أو وضع أو تفجعا عن فرقة وفاة.
وفي «التعريفات»: هي تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد أو شبهته.
وفي «الإقناع»: اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتّعبد أو لتفجعها عن زوجها.
وفي «الروض المربع»: هي التربص المحدود شرعا مأخوذة من العدد، لأن أزمنة العدة محصورة مقدرة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute