للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقال: «مطر عام وخصب عام»: إذا عم الأماكن كلها أو عامتها، وفيه عامة الناس لكثرتهم، وكذا القرابة إذا توسعت وكثرت أشخاصها تسمى قرابة العموم.

وفي الاصطلاح: عند الجصاص وأكثر المشايخ: هو الاجتماع والكثرة دون الاستيعاب، وقال مشايخ العراق: من شرطه الاستيعاب.

- وقال الجصاص: العام: ما ينتظم جمعا من الأسماء والمعاني:

أى العام شيء يشمل الأشياء وينتظمها.

- وذكر القاضي الإمام أبو زيد - رحمة اللّه عليه - قال:

العام: ما ينتظم جمعا من الأسماء لفظا أو معنى.

وفي «الموجز في أصول الفقه»: لفظ واحد يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد.

وقال ابن الحاجب في «منتهى الوصول»: العام: اللفظ المستغرق لما يصلح له.

وفي «لب الأصول/ جمع الجوامع»: العام: هو لفظ يستغرق الصالح له بلا حصر.

وفي «الواضح» في أصول الفقه: العام: هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له دفعة واحدة.

ملحوظة: المقصود ب «دفعة واحدة»: أي لا على سبيل البدل، فتخرج النكرة المثبتة فليست عامة، وإن تناولت كل ما تصلح له، لكنها تتناوله على سبيل البدل، كقولك: «اذبح خروفا» ليس المطلوب ذبح جميع الخراف، ولكن يذبح هذا أو هذا أو هذا أو أي أحد منها، فإن ذبح واحدا كفى في امتثال الأمر، ومع هذا فليس عامّا، وهذا عند الأصوليين، أما أهل علم اللغة فيسمون هذا النوع أيضا عامّا، فالعموم عند اللغويين نوعان:

(ج ٢ معجم المصطلحات)

<<  <  ج: ص:  >  >>