للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والطهور - بالضم -: المصدر، وقد حكى فيهما الضم والفتح.

والطهوران: هما الماء والتراب.

سمي الأول طهورا لقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنا مِنَ اَلسَّماءِ ماءً طَهُوراً﴾ [سورة الفرقان، الآية ٤٨].

أما التراب، فهو طيب طهور لقوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً﴾. [سورة النساء، الآية ٤٣].

اصطلاحا: رفع ما يمنع الصلاة وما في معناه من حدث أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب.

وعرفت: بأنها صفة حكمية توجب أن تصحح لموصوفها صحة الصلاة أو فيه أو معه.

وهي: صفة حكمية توجب لمن قامت به رفع حدث أو إزالة خبث في الماء فيه واستباحة كل مفتقر إلى طهر في البدلية.

وهي: صفة حكمية تمنع من لم يتصف بها من مباشرة ما هي شرط فيه.

وهي - عند المالكية -: صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له، فالأولان يرجعان للثوب والمكان، والأخير للشخص.

وهي: رفع حادث وإزالة نجس أو ما في معناهما، وهو تجديد الوضوء والأغسال المسنونة، والغسلة الثانية والثالثة في الوضوء والنجاسة والتيمم وغير ذلك مما لا يرفع حدثا ولا نجسا ولكنه في معناهما.

وهي: ارتفاع الحدث وإزالة الخبث.

وهي: ارتفاع الحدث: أى زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها.

<<  <  ج: ص:  >  >>