للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال أبو يوسف: يومان وأكثر الثالث، وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة (١).

وقيل: المعتبر بالزمن مسيرة يومين (مرحلتين)، وبالمسافة: أربعة برد، والبريد: أربعة فراسخ، فتكون ستة عشر فرسخًا، والفرسخ ثلاثة أميال، فتكون المسافة: ثمانية وأربعون ميلًا هاشميًّا، وهذا مذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبه قال جماعة من السلف، منهم الحسن البصري، والإمام الزهري، وقتادة (٢).


(١) بدائع الصنائع (١/ ٩٣)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٢٦)، درر الحكام (١/ ٣٩)، البحر الرائق (٢/ ١٤٠).
(٢) الجمهور يتفقون على تقدير المسافة بمرحلتين: أربعة برد ستة عشر فرسخًا، والفرسخ ثلاثة أميال، فيكون الجميع ثمانية وأربعين ميلًا، كل ذلك لا اختلاف فيه بينهم، وما وقع عند الشافعية من الاختلاف فذلك لأنهم تارة يقدرونه بالأميال الهاشمية، وتارة يقدرونه بالأميال الأموية، كما قال ذلك النووي، ونقلته عنه في آخر البحث. وإنما وقع الخلاف بينهم في قدر الميل.
قال مالك في المدونة (١/ ٢٠٧): «لا يقصر الصلاة إلا في مسيرة ثمانية وأربعين ميلًا، كما قال ابن عباس: في أربعة برد». اه.
وقال الزرقاني في شرحه لخليل (٢/ ٦٦): «أربعة برد: وهي باعتبار المكان ثمانية وأربعون ميلًا هاشمية وهي ستة عشر فرسخًا .... وباعتبار الزمان مرحلتان أي سير يومين معتدلين بسير الحيوانات المثقلة بالأحمال».
وقال في الإقناع (١/ ١٧٩): «يبلغ سفره ذهابًا ستة عشر فرسخًا تقريبًا برًّا أو بحرًا، وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام: أربعة برد، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال».
وانظر: القوانين الفقهية لابن جزي (ص: ١٠٠)، منح الجليل (١/ ٤٠٢)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٤٧٧)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٥٨)، حاشية العدوي (١/ ٣٦٣، ٣٦٤)، الفواكه الدواني (١/ ٢٥٣).
وانظر في فقه الشافعية: الأم (١/ ٢١٢)، المجموع (٤/ ٣٢٢)، روضة الطالبين (١/ ٣٨٥)، المهذب (١/ ١٩٢)، التهذيب (٢/ ٢٩٦)، أسنى المطالب (١/ ٢٣٧)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٧٩)، مغني المحتاج (١/ ٥٢١)، نهاية المحتاج (٢/ ٢٥٧)، كشاف القناع (٣/ ٢٦٢).
وانظر في مذهب الحنابلة: مسائل أحمد رواية عبد الله (٤٢٠، ٤٢٥، ٤٢٨، ٧٨١)، ورواية أبي الفضل (٢٦، ١١٧٦)، ورواية أبي داود (ص: ١٠٦)، المغني (٢/ ١٨٨)، المبدع (٢/ ١١٣)، الإنصاف =

<<  <  ج: ص:  >  >>