للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني العود إلى الوطن لحاجة نسيها]

المدخل إلى المسألة:

الرجوع لحاجة نسيها ليس رجوعًا عن السفر، فلا يسقط حكمه ما لم يدخل وطنه.

إذا كان المسافر يقصر لمفارقته العمران فالعائد لحاجة نسيها لا يزال يقصر ما دام مفارقًا للعمران حتى يدخل العمران.

كون الإياب لا يعد من مسافة السفر لا يعني عدم الترخص فيه.

الذهاب لا يضم إلى الإياب في مسافة السفر، لا في الترخص.

من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة لا يعيد الصلاة؛ لأن المعتبر نية مسافة القصر لا حقيقتها.

[م-١١٢٩] إذا شرع الرجل في السفر، ثم بدا له الرجوع لحاجة نسيها، وكان الرجوع إلى وطنه الأصلي (١)، وهل يقصر في عودته؟

فقيل: لا يقصر في رجوعه إلا أن تكون مسافة الرجوع يقصر فيها الصلاة، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وبه قال إسحاق (٢).


(١) وصف الأصلي قيد أريد به إخراج الرجوع إلى مكان إقامته في سفره، كما لو أقام في مكانٍ إقامةً تمنع من الترخص على مذهب من يقول: ينقطع حكم السفر إذا أجمع على الإقامة مدة معينة، فإذا خرج منه، واستأنف القصر ثم بدا له حاجة فرجع إلى موضع إقامته، فإنه يقصر حتى فيه، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة وأصح الوجهين في مذهب الشافعية، وسبق ذكر هذا الخلاف في المسألة السابقة.
(٢) جاء في المبسوط (١/ ٢٣٨): «وإن كان خرج من مصره مسافرًا، ثم بدا له أن يرجع إلى مصره لحاجة له قبل أن يسير مسيرة ثلاثة أيام صلى صلاة المقيم في انصرافه».
وجاء في الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٧٢٨): «قال مالك: ومن خرج مسافرًا تقصر في مثله الصلاة،
فسار ما لا يقصر في مثله الصلاة، ثم رجع إلى بيته في حاجة بدت له فليتم في رجوعه حتى يبرز ثانية».
وقال الغزالي في الوجيز: «فإن رجع المسافر لأخذ شيء نسيه لم يقصر في رجوعه إلى وطنه». وقال الرافعي في شرح الوجيز (٤/ ٤٤٢): «لا يخفى أن الكلام مفروض فيما إذا لم يكن من موضع الرجوع إلى الوطن قدر مسافة القصر، وإلا فهو سَفَر مُنْشَأٌ».
وقال الروياني في بحر المذهب (٢/ ٣٢٢): «إن سار قدر مسافة القصر، ثم نوى الرجوع صار مقيمًا في موضعه؛ لأنه ترك سفره الأول، ثم عند الانصراف له القصر في الطريق».
وانظر: بدائع الصنائع (١/ ١٠٤)، المحيط البرهاني (٢/ ٣٥)، فتح القدير (٢/ ٣٤)، تبيين الحقائق (١/ ٢١١)، البحر الرائق (٢/ ١٤٢)، النهاية في شرح البداية للسغناقي (٤/ ٤٦)، مراقي الفلاح (ص: ١٦٣)، خزانة المفتين (ص: ٧٢٠)، الفتاوى الهندية (١/ ١٣٩)، حاشية ابن عابدين (٢/ ١٢٨)، المدونة (١/ ٢٠٧)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٧٢٨)، شرح التلقين (١/ ٩٢٠)، مختصر خليل (ص: ٤٣)، التاج والإكليل (٢/ ٤٩٨)، تحبير المختصر (١/ ٤٦٣)، جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر (٢/ ٤١٧)، مواهب الجليل (٢/ ١٤٧)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣٦٢)، المنتقى شرح الموطأ (١/ ٢٦٤)، الأم (١/ ٢١٢)، الحاوي الكبير (٢/ ٣٧٠)، المجموع (٤/ ٣٤٩، ٣٥٠)، فتح العزيز (٤/ ٤٤٢)، روضة الطالبين (١/ ٣٨٢)، تحرير الفتاوى (١/ ٣٦٣)، أسنى المطالب (١/ ٢٣٦)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٧٥)، مغني المحتاج (١/ ٥١٩)، الفروع (٣/ ٩٨)، دقائق أولي النهى (١/ ٢٩٤)، مطالب أولي النهى (١/ ٧١٨)، المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح (١/ ٣٨٢)، الإقناع (١/ ١٨٠)، كشاف القناع، ط: العدل (٣/ ٢٧٠).
وانظر: قول إسحاق في مسائل الكوسج (٣٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>