للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[فرع في الصلاة بالبنطال]

المدخل إلى المسألة:

• الأصل في اللباس الحِلُّ.

• البنطال سراويل إلا أنها ضيقة تلتصق بالعورة.

• يجوز الصلاة بالساتر الضيق إذا ستر لون البشرة عند جمهور الفقهاء.

• كل لباس لا شهرة فيه، ولا إسراف، ولا مخيلة، ولا تشبه بالكفار ولا تشبه لأحد الجنسين بالآخر وقد ستر ما يجب ستره للصلاة فلبسه جائز، ولو أبان حجم العورة.

• كل لباس انتشر بين المسلمين حتى أصبح من لباسهم وإن كان في أصله من لباس الكفار فإنه لا يمنع لعلة التشبه ما لم يُنْهَ عنه لذاته.

[م-٢٦٩] حكم البنطال لا يختلف عن حكم الصلاة بالسراويل إلا أنه لما كان البنطال ضيقًا وكان يصف حجم العورة، اختلف المعاصرون في صحة الصلاة به:

فقال أكثرهم بصحة الصلاة به.

ومنعه الألباني عليه رحمة الله.

وبالرجوع إلى كلام الفقهاء نجد أن مذهب الحنفية والحنابلة ذهبوا إلى صحة الصلاة بالثوب الساتر إذا كان يصف حجم العورة ما دام صفيقًا (١).


(١) قال في الدر المختار (ص: ٥٨): ولا يضر التصاقه وتشكله.
وجاء في شرح المنية نقلًا من حاشية ابن عابدين (١/ ٤١٠): «أما لو كان غليظًا لا يرى منه لون البشرة، إلا أنه التصق بالعضو، وتشكل بشكله، فصار شكل العضو مرئيًا فينبغي أن لا يمنع جواز الصلاة؛ لحصول الستر. اه … وانظر هل يحرم النظر إلى ذلك المتشكل مطلقًا، أو حيث وجدت الشهوة؟ =

<<  <  ج: ص:  >  >>