للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثالث في القدر الذي يحصل به إدراك الجماعة]

المدخل إلى المسألة:

• من فاته الركوع فاتته الركعة، وهذا لا نزاع فيه.

• قال : (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)، ومفهومه: أن من أدرك أقل من ركعة لم يدرك الصلاة، وإذا لم تدرك صلاة الجماعة لم يدرك فضلها.

• مفهوم الشرط حجة عند جمهور الأصوليين.

• فوات الركوع يعني فوات بقية الركعة، وفوات ركعات الصلاة كلها يعني فوات ما بقي منها ومنه التشهد؛ ومن فاتته الصلاة لم يدرك فضل الجماعة.

• فضل الجماعة لا يدرك إلا بإدراك صلاتها، ولا تدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة منها.

• كل جزء لا يعتد به إذا لحقته في الصلاة فإنك لم تدركه.

• قوله : (فما أدركتم فصلوا)، فالإدراك في العبادات له حكم شرعي، لا مدخل له في اللغة، فلا يفسر بمجرد اللحوق بالشيء، فإدراك الحج يكون بإدراك عرفة، وإدراك الصلاة يكون بإدراك الركعة.

• الحديث قابل الإدراك بالفوات (فما أدركتم … وما فاتكم) فكل مقدار فاتنا من الصلاة فلم ندركه وإن لحقنا به.

• من أدرك الركوع فقد أدرك القيام وإن فاته، ومن فاته الركوع فقد فاته السجود والجلسة بين السجدتين وإن لحق به، وبهذا افترق الإدراك اللغوي عن الإدراك الشرعي.

• قدر التكبيرة لم يعلق به الشارع شيئًا من الأحكام، لا في الوقت، ولا في الجمعة، ولا في الجماعة.

• أفتى ابن عمر وابن مسعود وأنس أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة.

• التفريق بين إدراك الجمعة وبين إدراك سائر الصلاة تفريق لا دليل عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>