[المبحث الثالث في القدر الذي يحصل به إدراك الجماعة]
المدخل إلى المسألة:
• من فاته الركوع فاتته الركعة، وهذا لا نزاع فيه.
• قال ﷺ:(من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)، ومفهومه: أن من أدرك أقل من ركعة لم يدرك الصلاة، وإذا لم تدرك صلاة الجماعة لم يدرك فضلها.
• مفهوم الشرط حجة عند جمهور الأصوليين.
• فوات الركوع يعني فوات بقية الركعة، وفوات ركعات الصلاة كلها يعني فوات ما بقي منها ومنه التشهد؛ ومن فاتته الصلاة لم يدرك فضل الجماعة.
• فضل الجماعة لا يدرك إلا بإدراك صلاتها، ولا تدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة منها.
• كل جزء لا يعتد به إذا لحقته في الصلاة فإنك لم تدركه.
• قوله ﷺ:(فما أدركتم فصلوا)، فالإدراك في العبادات له حكم شرعي، لا مدخل له في اللغة، فلا يفسر بمجرد اللحوق بالشيء، فإدراك الحج يكون بإدراك عرفة، وإدراك الصلاة يكون بإدراك الركعة.
• الحديث قابل الإدراك بالفوات (فما أدركتم … وما فاتكم) فكل مقدار فاتنا من الصلاة فلم ندركه وإن لحقنا به.
• من أدرك الركوع فقد أدرك القيام وإن فاته، ومن فاته الركوع فقد فاته السجود والجلسة بين السجدتين وإن لحق به، وبهذا افترق الإدراك اللغوي عن الإدراك الشرعي.
• قدر التكبيرة لم يعلق به الشارع شيئًا من الأحكام، لا في الوقت، ولا في الجمعة، ولا في الجماعة.
• أفتى ابن عمر وابن مسعود وأنس ﵃ أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة.
• التفريق بين إدراك الجمعة وبين إدراك سائر الصلاة تفريق لا دليل عليه.