للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع السادس الصلاة في المجزرة والمزبلة ومحجة الطريق]

المدخل إلى المسألة:

• الأصل طهارة المكان حتى نتيقن، أو يغلب على الظن نجاسته، والشك لا يقتضي التنجيس.

• إذا تعارض الأصل والظاهر قدم الأقوى منهما، وليس ثَمَّةَ قاعدةٌ مطردة.

• لا يصح حديث في النهي عن الصلاة في المجزرة، والمزبلة، وقارعة الطريق.

• الكراهة حكم شرعي، لا يقوم إلا على دليل شرعي.

• إذا فُرِشَ على الأرض النجسة فراشٌ يحول بين المصلي وبين مباشرة النجاسة في بدنه، وثيابه، فصلاته صحيحة بلا كراهة.

[م-٤٨٣] المجزرة: بفتح الميم والزاي جمعها مجازر: وهو المكان الذي تنحر فيه الإبل، وتذبح فيه البقر والشاء.

والمزبلة: بفتح الميم والباء وحكى الجوهري فيها ضم الباء، والفتح أجود: موضع إلقاء الزبل.

قارعة الطريق: الموضع الذي يقرعه المارون بأرجلهم، سواء أكان في وسطه أم كان في جانبه.

وقد اختلف العلماء في الصلاة في هذه الأماكن الثلاثة:

فقيل: تكره مطلقًا، وهو مذهب الحنفية، ومذهب الشافعية، واختيار القاضي عبد الوهاب من المالكية (١).


(١) البحر الرائق (٢/ ٣٥)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ١١٣)، مراقي الفلاح (ص: ١٣٠)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١/ ٣٧٩).
وانظر قول القاضي عبد الوهاب المالكي في المختصر الفقهي لابن عرفة (١/ ٢٠٩)، شرح
ابن ناجي التنوخي على الرسالة (١/ ٨٣).
وتحرير مذهب الشافعية أن العلة في النهي عن المجزرة والمزبلة هو خوف النجاسة، فيكون تفصيل القول فيهما كالقول في المقبرة، إن تيقن النجاسة لم تصح، وإن تيقن الطهارة صحت مع الكراهة، وإن شك ففيها قولان؛ بناء على أن الاعتبار بالأصل أو بالغالب، أصحهما الأول أي الصحة مع الكراهة، فلو بسط ثوبًا فوق الأرض صحت مع الكراهة.
وقيل: إنما تكره إذا بسط ثوبًا على نجاسة محققة، فإن بسطه على ما غلبت فيه النجاسة ولم تتحقق لم تكره على ما يقتضيه كلام الرافعي؛ لضعف ذلك بالحائل. انظر كفاية النبيه (٢/ ٥٣٠)، بحر المذهب للروياني (٢/ ٩٢)، روضة الطالبين (١/ ٢٧٧)، مغني المحتاج (١/ ٤٢٤)، نهاية المحتاج (٢/ ٦٣)، فتح العزيز (٤/ ٣٦، ٣٧)، أسنى المطالب (١/ ١٧٤)، المقدمة الحضرمية (١/ ٨١)، تحفة المحتاج (٢/ ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>