(٢) جاء في كتاب الأصل للشيباني (١/ ١٩٦): «قلت: فهل يجب على الرجل إذا صلى أن يدفع عن نفسه من يمر بين يديه؟ قال: نعم». وجاء في الهداية (١/ ٢٧٩): وإن مرت امرأة بين يدي المصلي لم تقطع صلاته … إلا أن المار آثم». وقال ابن نجيم في البحر الرائق (٢/ ١٦): «الكراهة تحريمية؛ لتصريحهم بالإثم». وقال خليل في مختصره (ص: ٣٢): «وأثم مار له مندوحة». قال النووي في المجموع (٣/ ٢٤٩): «إذا صلى إلى سترة حرم على غيره المرور بينه وبين السترة، ولا يحرم وراء السترة، وقال الغزالي: يكره، ولا يحرم، والصحيح بل الصواب أنه حرام … ». وقال في شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١١): «ويحرم مرور بينه أي بين المصلي وبين سترته، ولو كانت بعيدة». وانظر: العناية شرح الهداية (١/ ٤٠٥)، البحر الرائق (٢/ ١٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٣٤)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٦)، شرح الخرشي (١/ ٢٧٩)، مواهب الجليل (١/ ٥٣٤)، المنتقى للباجي (١/ ٢٧٥)، روضة الطالبين (١/ ٢٩٥)، تحفة المحتاج (٢/ ١٥٩)، مغني المحتاج (١/ ٤٢٠)، تحرير الفتاوى (١/ ٢٩١)، منهاج الطالبين (ص: ٣٣). شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١١)، الكافي لابن قدامة (١/ ٣٠٤)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٨٩)، كشاف القناع (١/ ٣٧٦).