للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الثاني في حكم المرور بين يدي المصلي إذا كان له سترة]

المدخل إلى المسألة:

• قوله: (إذا صلى … فأراد أحد أن يجتاز بين يديه) فقوله: (أحد) نكرة في سياق الشرط، فتعم كل أحد، سواء أكان محتاجًا للمرور أم لا.

• العام جارٍ على عمومه لا يقيده إلا نص مثله، أو إجماع.

• عبر الشارع بأن الوقوف أربعين خير له من إثم المرور، إشارة إلى إلغاء اعتبار مشقة الوقوف مسوغًا لجواز المرور.

• كل مشقة ألغاها الشرع، لا يمكن اعتبارها، ولا أثر لها.

• لما أمر المصلي بدفع المار، مع ما في المدافعة من الانشغال عن الصلاة، وكونه حركة أجنبية فيها، دلَّ ذلك على تحريم المرور، فلولا أنه منكر لما أذن في فعله داخل الصلاة.

[م-٧٢٩] اختلف العلماء في حكم المرور بين المصلي وبين سترته:

فقيل: يكره المرور مطلقًا، اختار الغزالي من الشافعية، والقاضي أبو يعلى وابن عقيل من الحنابلة (١).

وذهب الأئمة الأربعة إلى تحريم المرور بين يدي المصلي وبين سترته (٢)،


(١) المجموع (٣/ ٢٩٤)، ا لإنصاف (٢/ ٩٤).
(٢) جاء في كتاب الأصل للشيباني (١/ ١٩٦): «قلت: فهل يجب على الرجل إذا صلى أن يدفع عن نفسه من يمر بين يديه؟ قال: نعم».
وجاء في الهداية (١/ ٢٧٩): وإن مرت امرأة بين يدي المصلي لم تقطع صلاته … إلا أن المار آثم».
وقال ابن نجيم في البحر الرائق (٢/ ١٦): «الكراهة تحريمية؛ لتصريحهم بالإثم».
وقال خليل في مختصره (ص: ٣٢): «وأثم مار له مندوحة».
قال النووي في المجموع (٣/ ٢٤٩): «إذا صلى إلى سترة حرم على غيره المرور بينه وبين السترة،
ولا يحرم وراء السترة، وقال الغزالي: يكره، ولا يحرم، والصحيح بل الصواب أنه حرام … ».
وقال في شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١١): «ويحرم مرور بينه أي بين المصلي وبين سترته، ولو كانت بعيدة».
وانظر: العناية شرح الهداية (١/ ٤٠٥)، البحر الرائق (٢/ ١٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٣٤)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٦)، شرح الخرشي (١/ ٢٧٩)، مواهب الجليل (١/ ٥٣٤)، المنتقى للباجي (١/ ٢٧٥)، روضة الطالبين (١/ ٢٩٥)، تحفة المحتاج (٢/ ١٥٩)، مغني المحتاج (١/ ٤٢٠)، تحرير الفتاوى (١/ ٢٩١)، منهاج الطالبين (ص: ٣٣). شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١١)، الكافي لابن قدامة (١/ ٣٠٤)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٨٩)، كشاف القناع (١/ ٣٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>