البند الثاني إذا ترك الرفع من الركوع سهوًا
المدخل إلى المسألة:
• جاء الأمر بالرفع من الركوع حتى الاعتدال قائمًا، ومن السجود حتى الاطمئنان جالسًا، كما في حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته.
• حديث المسيء في صلاته عند أكثر الفقهاء خُرِّجَ مخرج البيان لما هو فرض في الصلاة.
• لا يصح أن يكون الرفع مستحبًّا والإخلال به يجعل المصلي في حكم من لم يُصَلِّ؛ لقوله ﷺ: ارجع فَصَلِّ فإنك لم تُصَلِّ.
• فوات الرفع من الركوع يحكمه حكم ترك الركن في الصلاة على الصحيح، فتركه عمدًا يبطل الصلاة، وسهوًا يوجب تداركه إن أمكن، فإن فات لزمه ركعة، وسجد للسهو.
• لا يفوت تدارك الركن بالشروع في القراءة من الركعة التالية، ولا في عقد الركوع، بل بالرجوع إلى الركن المتروك، أو بلوغ محله من الركعة التالية.
• تجبر الركعة إذا حصل فيها نقص من الركعة التي تليها.
[م- ٨٦٧] أفردت الرفع من الركوع بالبحث وإن كان داخلًا تحت بحث (ترك الركن الفعلي) على الصحيح، وذلك للاختلاف في ركنيته:
فمن العلماء من يراه سنة، ومنهم من يراه واجبًا، ومنهم من يراه ركنًا.
والخلاف فيه يجري في الخلاف في الجلوس بين السجدتين، وقد سبق عرض الخلاف في صفة الصلاة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute