للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

البند الثاني إذا ترك الرفع من الركوع سهوًا

المدخل إلى المسألة:

• جاء الأمر بالرفع من الركوع حتى الاعتدال قائمًا، ومن السجود حتى الاطمئنان جالسًا، كما في حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته.

• حديث المسيء في صلاته عند أكثر الفقهاء خُرِّجَ مخرج البيان لما هو فرض في الصلاة.

• لا يصح أن يكون الرفع مستحبًّا والإخلال به يجعل المصلي في حكم من لم يُصَلِّ؛ لقوله : ارجع فَصَلِّ فإنك لم تُصَلِّ.

• فوات الرفع من الركوع يحكمه حكم ترك الركن في الصلاة على الصحيح، فتركه عمدًا يبطل الصلاة، وسهوًا يوجب تداركه إن أمكن، فإن فات لزمه ركعة، وسجد للسهو.

• لا يفوت تدارك الركن بالشروع في القراءة من الركعة التالية، ولا في عقد الركوع، بل بالرجوع إلى الركن المتروك، أو بلوغ محله من الركعة التالية.

• تجبر الركعة إذا حصل فيها نقص من الركعة التي تليها.

[م- ٨٦٧] أفردت الرفع من الركوع بالبحث وإن كان داخلًا تحت بحث (ترك الركن الفعلي) على الصحيح، وذلك للاختلاف في ركنيته:

فمن العلماء من يراه سنة، ومنهم من يراه واجبًا، ومنهم من يراه ركنًا.

والخلاف فيه يجري في الخلاف في الجلوس بين السجدتين، وقد سبق عرض الخلاف في صفة الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>