قال ابن نجيم في البحر الرائق (١/ ٤٠٠): وصح استخلاف المسبوق؛ لوجود المشاركة في التحريمة، والأولى للإمام أن يقدم مدركًا؛ لأنه أقدر على إتمام صلاته … وإذا انتهى إلى السلام يقدم مدركًا يسلم بهم». وانظر في مذهب المالكية: شرح التلقين (٢/ ٦٩١)، الشرح الكبير (١/ ٣٥٣)، مواهب الجليل (٢/ ١٣٧)، التاج والإكليل (٢/ ٤٨٤)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٨٤)، الخرشي (٢/ ٥٣)، منح الجليل (١/ ٣٩٥)، التوضيح لخليل (١/ ٤٩٧). وانظر في مذهب الشافعية: فتح العزيز (٤/ ٥٥٦)، المجموع (٤/ ٢٤٣)، مغني المحتاج (١/ ٥٦٩)، نهاية المحتاج (٢/ ٣٥٢). وقال في روضة الطالبين (٢/ ١٣): ولا يشترط كون الخليفة مقتديًا في الأولى، بل يجوز استخلاف المسبوق. اه وانظر في مذهب الحنابلة: الفروع (٢/ ١٥٣)، المبدع (١/ ٣٧٤)، كشاف القناع (١/ ٣٢١، ٣٢٢)