للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثالث في استخلاف المسبوق]

المدخل إلى المسألة:

• استخلاف المسبوق، غايته أن يختل نظم صلاة المأموم مع الإمام، وهذا مغفور من أجل المتابعة، ولأنه يتكرر في الصلوات مع صلاة المسبوق، ولو لم يُسْتَخْلَف.

• ما يصليه المسبوق قبل الاستخلاف، هو أول صلاته على الصحيح، فيستصحب بعد الاستخلاف.

•مقتضى كون المُسْتَخْلَف إمامًا أن يكون متبوعًا، لا تابعًا لغيره.

•إذا أتم المأموم صلاته لم يتابع الإمام، فإن شاء المأموم انتظره وسلم معه، وإن شاء فارقه، واختلاف عدد الركعات بين الإمام والمأموم لا يوجب البطلان، كما لو اقتدى مقيم بمسافر.

[م-٤٣٥] يصح استخلاف المسبوق بشرطه، وهو مذهب الأئمة الأربعة في الجملة (١).


(١) قال الحنفية يصح استخلاف المسبوق، والمدرك أولى، انظر الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١/ ٦١٠)، مجمع الأنهر (١/ ١١٦)، ملتقى الأبحر (ص: ١٧٤)، المحيط البرهاني (١/ ٤٠٢)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٨٨).
قال ابن نجيم في البحر الرائق (١/ ٤٠٠): وصح استخلاف المسبوق؛ لوجود المشاركة في التحريمة، والأولى للإمام أن يقدم مدركًا؛ لأنه أقدر على إتمام صلاته … وإذا انتهى إلى السلام يقدم مدركًا يسلم بهم».
وانظر في مذهب المالكية: شرح التلقين (٢/ ٦٩١)، الشرح الكبير (١/ ٣٥٣)، مواهب الجليل (٢/ ١٣٧)، التاج والإكليل (٢/ ٤٨٤)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٨٤)، الخرشي (٢/ ٥٣)، منح الجليل (١/ ٣٩٥)، التوضيح لخليل (١/ ٤٩٧).
وانظر في مذهب الشافعية: فتح العزيز (٤/ ٥٥٦)، المجموع (٤/ ٢٤٣)، مغني المحتاج
(١/ ٥٦٩)، نهاية المحتاج (٢/ ٣٥٢).
وقال في روضة الطالبين (٢/ ١٣): ولا يشترط كون الخليفة مقتديًا في الأولى، بل يجوز استخلاف المسبوق. اه
وانظر في مذهب الحنابلة: الفروع (٢/ ١٥٣)، المبدع (١/ ٣٧٤)، كشاف القناع (١/ ٣٢١، ٣٢٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>