للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع السابع في كراهة الصلاة وعاتق المصلي مكشوف]

المدخل إلى المسألة:

• عورة النظر معقولة المعنى، وعورة الصلاة كذلك على الصحيح.

• العاتق ليس بعورة في الصلاة، ووضع الثوب على العاتق في الصلاة لم نؤمر به من أجل ستره، ولم يَأْتِ الأمر به بصفة الستر.

• لا يشترط أن يكون الثوب ساترًا لجميع العاتق على الصحيح، ولا أن يستر لون البشرة حتى قال بعضهم: يجزئه وضع حبل أو خيط من الثوب، كما تدل عليه كلمة (شيء) في قوله: (وليس على عاتقيه منه شيء) والتي يحصل فيها المراد بوضع أدنى شيء من الثوب.

• أمرنا بوضع طرفي الثوب على العاتقين إذا صلينا في الثوب الواحد من أجل تأمينه من السقوط خوفًا من انكشاف العورة، لا من أجل ستر العاتق، يفسره قوله في الرواية الأخرى: (وليخالف بين طرفيه).

• إذا كان تحت إزاره سراويل لم يؤمر بوضع الثوب على العاتق؛ لمفهوم قوله لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، وهذا قد صلى في ثوبين.

[م-٧٥٧] اختلف العلماء في حكم ستر العاتق في الصلاة:

فقال الحنفية: يكره تنزيهًا أن يصلي الرجل وليس على عاتقيه شيء من ثوبه (١).

واستحب الشافعية ستر المنكبين في الصلاة، واستحبه المالكية في صلاة الجماعة (٢).


(١) المبسوط (١/ ٣٤)، فتح القدير (١/ ٤١٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٠٤)، البحر الرائق (٢/ ٢٧)، مراقي الفلاح (ص: ١٢٨).
(٢) جامع الأمهات (ص: ٥٦٢)، التفريع لابن الجلاب (١/ ٩٢)، المعونة (ص: ١٧٢٢)، عقد
الجواهر الثمينة (٣/ ١٢٨٨)، بداية المجتهد (١/ ١٢٣، ١٢٤)، الذخيرة (٢/ ١١١)، التبصرة للخمي (١/ ٣٦٦)، شرح التلقين (١/ ٤٧٤)، البيان والتحصيل (١/ ٤٥٩، ٤٦٠).
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ١٠٩)، الحاوي الكبير (٢/ ١٧٣)، التنبيه في الفقه الشافعي (ص: ٢٨)، المهذب (١/ ١٢٦)، روضة الطالبين (١/ ٢٨٩).
وانظر رواية أحمد في: الفروع (٢/ ٣٧)، الإنصاف (١/ ٤٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>