للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الثالث في الرفع من السجدتين والجلوس بينهما]

المدخل إلى المسألة:

• أمر النبي الساهي في صلاته بسجدتين، ولا يكون ذلك إلا بالرفع من الأولى لتتميز عن الثانية، ولا يلزم من الرفع الجلوس.

• الأمر بالسجدتين، ظاهره أنه لو اقتصر عليهما صح سجوده، ولو لم يجلس؛ لأن الأصل الصحة وعدم التأثيم إلا بدليل.

• الأمر بالسجدتين لا يدخل فيهما الأمر بالجلوس؛ لا مطابقة، ولا تضمنًا، ولا التزامًا؛ لأن حقيقتهما مختلفة.

• كل أحاديث السهو المنقولة، لا تذكر الجلوس بين السجدتين، وما كان ربك نسيًّا، والأصل عدم الوجوب.

• لا أعلم قولًا فقهيًا يقول: لا يشرع الجلوس بين السجدتين، فدل على أن الجلوس والطمأنينة فيه من سنن السجود، لا من أركانه.

• قال ابن حزم: إن اقتصر على السجدتين دون شيء من ذلك أجزأه.

• لا يمكن أن يكون الجلوس ركنًا في سجود السهو، ثم لا يأت الأمر به، ولا ذكره في النصوص، ولا إجماع على وجوبه.

• أركان العبادة لا تثبت بالقياس على عبادة أخرى؛ لأنه لا يتصور قيام العبادة بدونها، فلا حاجة إلى إثباتها عن طريق القياس.

• القول بأن الأحاديث تركت ذكر الجلوس للعلم به بعيد، مع أن الراوي نقل تكرار التكبير أربعًا رفعًا وخفضًا، وذكر الرفع، وهو معلوم ضرورة للفصل بين السجدتين، ولو ترك الراوي الجلوس في حديث لجاء النقل في أحاديث أخرى فالشريعة محفوظة.

<<  <  ج: ص:  >  >>