للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الثاني مسابقة الإمام في أفعال الصلاة]

[المبحث الأول في السبق إلى الركن]

[م-١٠٥٣] السبق إلى الركن يختلف عن السبق بالركن، فالسبق إلى الركن: الوصول إلى الركن قبل الإمام، ثم يدركه الإمام فيه، فيكون قد سبقه إليه، ولم يسبقه به.

والمشروع للمأموم أن يتابع إمامه، ويقتدي به في أفعاله، لقوله : إنما جعل الإمام ليؤتم به.

فإن تعمد المأموم أن يرفع رأسه قبل إمامه في ركوعه، أو في سجوده بعد أن مكث مقدار الفرض، فالعلماء على تحريم الفعل، والأئمة الأربعة على عدم إبطال الصلاة بهذا المقدار من المخالفة، وإذا كان يمكنه أن يعود ليرفع بعد إمامه، أيلزمه أن يعود، أم يستحب له العود، أم ينتظر حتى يلحقه الإمام، وهل يعود حتى لو علم أنه لو عاد لن يدرك الإمام في الركوع.

وإذا عاد أيعتبر عوده تكرارًا للركن، فيبطل ذلك صلاته، أم يعتبر عوده تصحيحًا لفعله؟ في كل ذلك حصل خلاف بين العلماء.

فقيل: من ركع أو سجد قبل إمامه بطلت صلاته، وبه قال أهل الظاهر، واختاره بعض الشافعية (١).

وقيل: يحرم فعله، وركوعه وسجوده صحيح، ولو تعمد ذلك، حكاه ابن عبد البر عن جمهور العلماء (٢)، على خلاف بينهم في حكم رجوعه:


(١) شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٣١١)، فتح العزيز (٤/ ٣٩٤، ٣٩٥).
(٢) نقله القرطبي عن ابن عبد البر في تفسير القرآن (١/ ٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>