للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث السادس في اشتراط طهارة الدابة لسقوط الاستقبال]

المدخل إلى المسألة:

• كانت الحمير والبغال تركب على عهد رسول الله ، ولا بد أن يصيب الراكبَ شيءٌ من عرقها، ولعابها، ولو كانت نجسة لبينه النبي ، وَلَنِقُلَ تَوَقِّي الصحابة لذلك.

• إذا كان السرج الذي يقعد عليه الراكب نجسًا، فإن اعتبار طهارته من اعتبار طهارة بقعة المصلي.

• عموم الأدلة في وجوب طهارة البقعة تشمل الفراش مطلقًا، سواء أكان على الأرض، أم كان على الدابة، وتشمل الفرض كما تشمل النفل.

• الرخصة في الصلاة على الدابة في النفل مقصورة على صحة الصلاة عليها بالإيماء، وترك التوجه إلى القبلة، وليس فيها ما يدل على الترخص بالصلاة على النجاسة.

[م-٣٠٧] الفقهاء مختلفون في طهارة أعيان الحيوان المركوبة:

فهناك من الفقهاء من يقول بطهارة كل حيوان حي، حتى الكلب والخنزير، كالمالكية.

وقريب من قول المالكية مذهب الشافعية، إلا أنهم يستثنون الكلب والخنزير، فيقولون بنجاستهما. وإذا كان الكلب والخنزير من الحيوانات غير المركوبة، فهذا يعني أنهم يلتقون مع المالكية في طهارة كل حيوان مركوب.

وعليه فالمالكية والشافعية لا يناقشون اشتراط طهارة الدابة المركوبة، لطهارتها عندهم، ولكنهم يبحثون وجوب طهارة ما يفرش على الدابة من سرج وركاب،

<<  <  ج: ص:  >  >>