للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الخامس في صلاة العراة إذا كان معهم نساء]

المدخل إلى المسألة:

• الاتفاق بين الأئمة الأربعة على أن النساء العاريات لا يصلين مع الرجال العراة، بل يصلي كل جنس وحده، وإنما الخلاف بينهم، أيصلي كل نوع فرادى أم جماعة؟

• وجوب ابتعاد النساء العاريات عن الرجال العراة مع القدرة عليه.

•النظر إلى العورات محرم متفق على تحريمه، والجماعة مختلف في وجوبها، ومراعاة الحرام المتفق عليه أولى من مراعاة الواجب المختلف فيه.

[م-٢٨٦] ذهب الحنفية والمالكية إلى أن حكم النساء العاريات حكم الرجال، لا يصلين جماعة، وإنما يصلين فرادى (١).

جاء في أسهل المدارك: «إن كان معهم في هذه الحالة نساء ينبغي أن يصلي الرجال ثم النساء، أي فرادى قائمات راكعات ساجدات، وتصرف كل طائفة وجهها عن الأخرى» (٢).


(١) وافق المالكية الحنفية على أن النساء العاريات يصلين فرادى، واختلفوا معهم في مسألتين:
الأولى: قال الحنفية: ذلك على سبيل الاستحباب، فلو صلين جماعة جاز.
وقال المالكية: ذلك على سبيل الوجوب، ولو تركوا التفرق مع القدرة عليه فإنهن يعدن الصلاة على خلاف هل تجب الإعادة أبدًا، أو تجب في الوقت. وسبق مناقشة ذلك في حكم الرجل العاري.
المسألة الثانية: قال الحنفية: يصلين قعودًا. وقال المالكية: يصلين قيامًا بإتمام الركوع والسجود. وقد ناقشت أدلة كل مذهب فيما سبق عند الكلام على صلاة الرجال العراة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، ولله الحمد. انظر الجوهرة النيرة (١/ ٦٠)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ٩٨).
(٢) أسهل المدارك (١/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>