للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الباب الخامس في الأحكام الفقهية المتعلقة بسماع الأذان]

[الفصل الأول في حكم إجابة المؤذن]

المدخل إلى المسألة:

* لا يوجد ذكر يكون سماعه واجبًا إلا القرآن في الصلاة، قال تعالى: ﴿فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون﴾، وسماع خطبة الإمام يوم الجمعة من المصلي، وإذا لم يجب سماع الأذان لم تجب إجابته؛ لأن الإجابة فرع السماع.

* أمرنا بالاستماع للقرآن، وهو السماع عن قصد، وعلقت إجابة المؤذن بالسماع، لا بالاستماع، والسماع أدنى من الاستماع.

* إجابة المؤذن تكون بالفعل بشهود الصلاة، وهذه واجبة على الصحيح، وتكون باللسان، وهذه مستحبة على الراجح.

[م-١٠١] العلماء متفقون على مشروعية إجابة المؤذن، قال ابن قدامة: «لا أعلم خلافًا بين أهل العلم في استحباب ذلك» (١).

[م-١٠٢] واختلفوا في وجوب الإجابة:

فقيل: إجابته واجبة، اختاره بعض الحنفية وبعض المالكية، وهو قول ابن حزم من الظاهرية (٢).


(١) المغني (١/ ٢٥٥).
(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٩٩)، مواهب الجليل (١/ ٤٤٢)، شرح الخرشي (١/ ٢٣٣)، المحلى، مسألة (٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>