للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل التاسع إذا شك بالنية في صلاته]

المدخل إلى المسألة:

• النية إذا ثبتت لا يزيلها الشك، وإذا شك في ثبوتها فالأصل عدم الثبوت.

• دخوله في الصلاة دليل على وجود النية؛ فالظاهر أنه لا يصلي إلا بنية.

• إذا شك في نية الصلاة بعد دخوله في الصلاة فهو من باب تعارض الأصل والظاهر، فالأصل أنه لم يَنْوِ حتى يتيقن أنه قد فعل، والظاهر: أن دخوله في الصلاة لا يكون إلا بنية.

• إذا تعارض الأصل والظاهر قدم الأقوى منهما؛ فقد يترجح الظاهر في بعض المسائل، وقد يقدم الأصل، وقد يستويان في القوة.

• الظاهر هنا أقوى من الأصل؛ لأن الأخذ بالأصل يفضي إلى الخروج من الصلاة بمجرد الشك، والله أعلم.

[م-٤٢٤] الشك في النية في الصلاة يقع على حالين:

الحال الأولى: الشك في أصل النية، هل نوى أو لم يَنْوِ، وله صورتان.

الصورة الأولى: أن يستمر معه الشك، فهذا يبطل الصلاة، إلا أن يكون الشك صادرًا من مبتلَى بالوساوس (١).


(١) تكلم ابن نجيم في الأشباه والنظائر (ص: ٥١، ٦٢) في حكم ما لو شك في تكبيرة الافتتاح، فأوجب استئناف الصلاة بالشك، ولم أجد للحنفية كلامًا إذا شك في النية، والكلام على تكبيرة الافتتاح يمكن تنزيله على النية؛ لأن الدخول في الصلاة لا يدخل فيها المصلي بالنية فقط، فلا بد من تكبيرة الافتتاح.
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ٢٧١)، الحاوي الكبير (٢/ ٩٣)، البيان للعمراني (٢/ ١٦٥).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (١/ ٣٣٨)، الفروع (٢/ ١٤٠)، الإنصاف (٢/ ١٢٥)،
الإقناع (١/ ١٠٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>