للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الخامس في تسمية المغرب بالعشاء والعشاء بالعتمة]

المدخل إلى المسألة:

• أحيانًا تطلق الكراهة ويراد بها خلاف الْأَوْلَى.

• التشبه بالأعراب في ألفاظهم يدخل في خلاف الأولى.

• خلاف الأولى ما ترجح أحد طرفيه فعلًا أو تركًا، وكان المرجوح غير مقصود بالنهي، وعليه يحمل قوله : (إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر)، فالذكر من المحدث ليس مكروهًا.

[م-٢٠٨] لا تكره تسمية المغرب بالعشاء، ولا تسمية العشاء بالعتمة، وإن كان تسميتهما بالمغرب والعشاء أولى.

وهو ظاهر مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية، اختاره صاحب الرسالة، وأصح الوجهين في مذهب الحنابلة، واختاره البخاري في صحيحه (١).


(١) الرسالة للقيرواني (ص: ٢٤)، مواهب الجليل (١/ ٣٩٦)، الاستذكار (٢/ ١٤٧)، التمهيد (٢٢/ ١٤)، الفواكه الدواني (١/ ١٩٨)، إكمال المعلم (٢/ ٦٠٧)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ١٨٩)، الإنصاف (١/ ٤٣٥)، الإقناع (١/ ٨٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٤٣)، مطالب أولي النهى (١/ ٣١٢)، كشاف القناع (١/ ٢٥٤).
ولم يصرح الحنفية في كتبهم الفقهية في حكم المسألة، وقد أطلقوا في كتبهم على العشاء اسم العتمة، مما يدل على جواز ذلك عندهم، انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٥٣٣)، تبيين الحقائق (١/ ٨٤)، البحر الرائق (١/ ٢٦٠)، مراقي الفلاح (ص: ١٣٤)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٦٤)، وقد تعرض الطحاوي في مشكل الآثار للأحاديث التي فيها النهي عن تسمية العشاء بالعتمة، والنصوص التي أجازت ذلك، فانتهى إلى أن الأعراب تسميها العتمة، والقرآن يسميها العشاء، ولم يتعرض لحكم المسألة من الناحية الفقهية، انظر: مشكل الآثار (٣/ ٢٧)، وقال محمد أنور شاه الهندي في كتابه فيض الباري على صحيح البخاري (٢/ ١٦٨) عن النهي عن تسمية العشاء بالعتمة، قال: «هذا من باب تعليم الآداب،
لا من باب الأمر والنهي .... ولو كان من باب عدم الجواز، أو الكراهة لم يرد به الشرع».
وانظر في مذهب الحنابلة: مختصر ابن تميم (٢/ ٢٥)، الإنصاف (١/ ٤٣٧)، شرح الزركشي (١/ ٤٧٩)،

<<  <  ج: ص:  >  >>