ولم يصرح الحنفية في كتبهم الفقهية في حكم المسألة، وقد أطلقوا في كتبهم على العشاء اسم العتمة، مما يدل على جواز ذلك عندهم، انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٥٣٣)، تبيين الحقائق (١/ ٨٤)، البحر الرائق (١/ ٢٦٠)، مراقي الفلاح (ص: ١٣٤)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٦٤)، وقد تعرض الطحاوي في مشكل الآثار للأحاديث التي فيها النهي عن تسمية العشاء بالعتمة، والنصوص التي أجازت ذلك، فانتهى إلى أن الأعراب تسميها العتمة، والقرآن يسميها العشاء، ولم يتعرض لحكم المسألة من الناحية الفقهية، انظر: مشكل الآثار (٣/ ٢٧)، وقال محمد أنور شاه الهندي في كتابه فيض الباري على صحيح البخاري (٢/ ١٦٨) عن النهي عن تسمية العشاء بالعتمة، قال: «هذا من باب تعليم الآداب، لا من باب الأمر والنهي .... ولو كان من باب عدم الجواز، أو الكراهة لم يرد به الشرع». وانظر في مذهب الحنابلة: مختصر ابن تميم (٢/ ٢٥)، الإنصاف (١/ ٤٣٧)، شرح الزركشي (١/ ٤٧٩)،