للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث السادس في صحة الأداء بنية القضاء وعكسه]

المدخل إلى المسألة:

• العبرة في النية بما في القلب، لا بما جرى على لسانه، ولم يقصده.

• إذا جرت نية القضاء عن الأداء، وكذا عكسه على لسانه، أو في قلبه، ولم يقصد حقيقة معناها، فصلاته صحيحة بلا خلاف؛ لأن العبرة في النية بما في القلب.

• إذا قصد الأداء بنية القضاء مع علمه ببقاء الوقت، أو صَلَّى بنية الأداء مع علمه بخروج الوقت فينبغي ألا تصح بلا خلاف؛ لأنه متلاعب.

• لا يلزم من عليه فائتة تعيين يومها، وهذا يدل على أن صفة القضاء لا تلزم المصلي، فإذا ذكر في نيته ما لا يلزمه، فأخطأ فيه فإنه لا يضره.

[م-٤٠٩] اختلف الفقهاء في المصلي يصلي الأداء بنية القضاء وعكسه:

قال الحنفية: يجوز الأداء بنية القضاء، وكذا عكسه إذا كان في قلبه فرض الوقت (١).

وظاهر كلامهم أنه يصح مع علمه بذلك، بحيث ينوي القضاء مع علمه ببقاء الوقت، أو ينوي الأداء مع علمه بخروج الوقت؛ وعليه صحح الحنفية إذا كان شاكًّا في خروج الوقت، فنوى ظهر الوقت أو عصر الوقت جاز بناء على أن القضاء بنية الأداء، والأداء بنية القضاء يجوز على المختار (٢).

وحجتهم على الجواز: أن أحدهما يستعمل مكان الآخر، قال تعالى: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾ [فصلت: ١٢].

وقال تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٠٠].


(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٣٢)، غمز عيون البصائر (١/ ١٣٨)، المحيط البرهاني (١/ ٢٨٩)، البحر الرائق (١/ ٢٩٤)، فتح العزيز (٣/ ٢٦٢)، المجموع (٣/ ٢٨٠).
(٢) انظر المحيط البرهاني (١/ ٢٨٩)، البحر الرائق (١/ ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>