وقول الإمام خليل: (إن قرب ولم يخرج) ظاهره أنه قول واحد، ومفهوم الشرط: أنه إن بَعُدَ عرفًا، أو خرج من المسجد أعاد الصلاة. انظر: منح الجليل (١/ ٣١٧)، تحبير المختصر (١/ ٣٦٥)، شرح ابن ناجي التنوخي (١/ ١٨٦)، جواهر الدرر (٢/ ٢٣٨). وقيل: هما قولان، وليس قولًا واحدًا، فقوله: (إن قرب) هذا قول ابن القاسم، فيبني ولو خرج من المسجد مع القرب. وقوله: (ولم يخرج من المسجد) هذا قول أشهب، وأن القرب محدود بعدم الخروج من المسجد، فإن خرج منه لم يبن، وظاهره، ولو مع القرب. نقل ذلك عبد الباقي الزرقاني في شرحه للمختصر (١/ ٤٥٤)، والدردير في الشرح الكبير (١/ ٢٩٤، ٢٩٥)، وجماعة من المالكية. قال عبد الباقي الزرقاني في شرحه للمختصر (١/ ٤٥٤): «وبنى على ما معه من الركعات وألغى ركعة النقص، وأتى بدلها بركعة كاملة إن قرب سلامه من الصلاة، صلى في مسجد أم لا بالعرف، ولم يخرج من المسجد. والأول لابن القاسم، والثاني لأشهب، ف (الواو) بمعنى (أو) لتنويع الخلاف، والأول المذهب». واعترض الدسوقي بأن أبا الحسن نقل عن ابن القاسم أن الخروج من المسجد طول أيضًا، ونقل عن ابن المواز: أن الخروج من المسجد طول بالاتفاق، فتأمله. وجاء في التاج والإكليل (٢/ ٣٣٥) «من المدونة:، قال مالك: من سلم من اثنتين ساهيًا، فالتفت، فتكلم، فإن كان شيئًا خفيفًا بنى على صلاته، وسجد لسهوه، وإن تباعد، وأطال القعود، والكلام ابتدأ الصلاة، ولا حدَّ في ذلك، وأما إن خرج من المسجد فليعد الصلاة». انظر: حاشية الدسوقي (١/ ٢٩٤، ٢٩٥)، الخرشي (١/ ٣٣٧)، النوادر والزيادات (١/ ٣٧١)، الفواكه الدواني (١/ ٢٢٢)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٣٩٣، ٣٩٤)، البيان والتحصيل (١/ ٥٢٦)، تحبير المختصر (١/ ٣٦١)، الذخيرة (٢/ ١٤١، ١٤٢)، الدر الثمين (ص: ٣٥٠)، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (٢/ ٢٩١، ٢٩٢). جاء في حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (٢/ ١٥٥): «قال في العباب … وخرج من المسجد: أي من غير فعل كثير متوالٍ كما هو ظاهر. اه؛ لأن الفعل الكثير المتوالي يبطل حتى مع السهو والجهل». وانظر: روضة الطالبين (١/ ٣٠٩)، كفاية الأخيار (ص: ١٢٤)، أسنى المطالب (١/ ١٩٢)، مغني المحتاج (١/ ٤٣٥)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ١٥٦)، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (٢/ ٨٢)، شرح المقدمة الحضرمية (ص: ٢١٥). وجاء في الإنصاف (٢/ ١٣٢): «وإن سلم قبل إتمام صلاته عمدًا أبطلها بلا نزاع، فإن كان سهوًا ثم ذكر قريبًا، أتمها، وسجد بلا خلاف أعلمه، ولو خرج من المسجد». وانظر: الإقناع (١/ ١٣٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٢٥)، كشاف القناع (١/ ٣٩٩)، الروض المربع (ص: ١٠٧)، حاشية ابن قائد (١/ ٢٤٧).