للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل التاسع الأذان والإقامة في السفر]

[المبحث الأول في أذان الجماعة وإقامتهم في السفر]

المدخل إلى المسألة:

* كل ما وجب في الحضر وجب في السفر إلا لدليل.

* النصوص التي تدل على مشروعية الأذان والإقامة عامة مطلقة، وقصرها على الحضر تخصيص أو تقييد بلا دليل.

* أمر النبي -بالأذان، والتزمه حضرًا، وسفرًا، فلا فرق بين قرية ومصر، وحضر وبدو، وسفر وإقامة.

ويمكن أن يقال:

* المسافر سقطت عنه الجمعة، فكذلك الجماعة، وإذا لم تجب الغاية التي هي الجماعة، فلا معنى لوجوب الأذان، وهو وسيلة.

[م-٨٩] علمنا حكم الأذان والإقامة في الحضر في أول الكتاب، فما حكم الأذان والإقامة على الجماعة في السفر؟

فقيل: يؤذن في السفر، قال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم (١). اه

على خلاف بينهم في حكمه:

فقيل: سنة، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وكره الحنفية ترك الإقامة (٢).

وقيل: فرض كفاية وهو قول في مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد، وبه قال


(١) سنن الترمذي (١/ ٢٨٠).
(٢) تبيين الحقائق (١/ ٩٤)، الحاوي الكبير (٢/ ٥٠)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٥٤ - ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>