• لا يصح في الباب شيء في سجود التلاوة في الصلاة السرية، ولو كان السجود سنة لفعله النبي ﷺ وخلفاؤه الراشدون.
• الأصل عدم المشروعية حتى يثبت الدليل المقتضي.
• لو كان السجود في السرية مشروعًا لفعل ولو مرة واحدة، ولو فعل لنقل، ولقد كان الصحابة حريصين على نقل كل ما يتعلق بالعبادات خاصة الصلاة، فعدم النقل بمنزلة نقل العدم.
• لا يمكن حمل الإعراض عن سجود التلاوة في السرية بأنه لم يثبت سبب السجود في حق الإمام، وهو التلاوة مع كثرة مواضع سجود التلاوة.
• إن كان النبي ﷺ وخلفاؤه تعمدوا ترك قراءة آيات السجدة في السرية، فهذا دليل على أن السجود لا يشرع، فسواء تركوا السجود، أو تركوا قراءة آية السجدة، فكلاهما دليل على نفي المشروعية.
• ما ترك النبي ﷺ فعله مع إمكان فعله فالسنة تركه؛ فالترك في العبادات سنة كالفعل.
• إذا تنازع الفقهاء في سنية عبادة فالأحوط تركها حتى تثبت المشروعية.
• لا حاجة لاستخدام القياس على الصلاة الجهرية؛ في عبادة تفعل جماعة وفي كل يوم.
• اضطرار المجتهد إلى دليل القياس إقرار منه على عدم وجود نص في المسألة.
• إذا ثبت أن العبادة ليس فيها نص فهذا وحده كاف للدلالة على عدم المشروعية.
[م-٩٤٠] اختلف العلماء في سجود الإمام للتلاوة في الصلاة السرية: