للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الشرط الثالث في اشتراط قراءة آية السجدة كاملة]

المدخل إلى المسألة:

• سجود التلاوة أهو متعلق بحرف السجدة، فإذا قرأ حرف السجدة، وكان المعنى تامًا سجد، أم هو متعلق بقراءة الآية كلها؟ الظاهر الثاني؛ لاتفاق الحنفية والشافعية -ممن تعرضوا للمسألة- على أن الاقتصار على حرف السجدة لا يوجب السجود.

• إذا قرأ أكثر آية السجدة مع حرف السجدة سجد إعطاء للأكثر حكم الكل.

[م-٩٢٥] اختلف الفقهاء في القارئ والسامع يقرأ، أو يسمع بعض آية السجدة، هل يكفي هذا في صحة سجدة التلاوة؟

فقيل: يشترط لصحة السجود قراءة جميع آية السجدة أو سماعها كلها، فإن سجد قبل إتمام آية السجدة، ولو بحرف لم تصح، نَصَّ على ذلك الشافعية (١).

وعللوا عدم الصحة: بأنه فعلٌ للعبادة قبل دخول وقتها.

جاء في تحفة المحتاج: فإن سجد قبل انتهائها بحرف فسدت؛ لعدم دخول وقتها (٢).

وقال الحنفية: يكفي قراءة أكثر آية السجدة مع حرف السجدة، فلو قرأ الحرف الذي يسجد فيه وحده لم يسجد، ولو قرأ آية السجدة كلها إلا الحرف الذي فيه السجدة لم يسجد (٣).


(١) تحفة المحتاج (٢/ ٢١٤)، أسنى المطالب (١/ ١٩٦)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٢٣٧)، شرح القسطلاني على صحيح البخاري (٢/ ٢٨١).
(٢) تحفة المحتاج (٢/ ٢١٤).
(٣) تبيين الحقائق (١/ ٢٠٨)، البحر الرائق (٢/ ١٣٨)، الجوهرة النيرة (١/ ٨١)، الفتاوى الهندية (١/ ١٣٢)، حاشية ابن عابدين (٢/ ١٠٣)، المحيط البرهاني (٢/ ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>