للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الرابع سقوط الاستقبال في صلاة الوتر على الدابة]

المدخل إلى المسألة:

• ثبت بالدليل الصحيح صلاة النبي -الوتر على الدابة وهو دليل على عدم وجوبه خلافًا للحنفية.

• لا نزاع أن صلاة الوتر على الأرض أفضل، ولهذا كان النبي ص أحيانًا ينزل عن دابته ليوتر.

• لو لم يرد في الوتر نص صريح في فعله على الدابة لكان القياس يقتضيه؛ لأن الوتر ليس من جنس الواجب حتى يمنع فعله على الدابة.

[م-٣٠٤] لا خلاف في جواز النوافل على الرواحل في السفر الطويل.

واختلفوا في الوتر:

فقال الحنفية: لا يوتر على الراحلة (١).

وقال الجمهور: يوتر عليها كباقي السنن (٢).

والخلاف في هذه المسألة راجع إلى اختلافهم في حكم الوتر:

فمن رأى أن الوتر واجب كالحنفية قالوا: يجري مجرى الفرائض، فلا يجوز أن يوتر قاعدًا مع القدرة على القيام، ولا أن يصليه على راحلته.

ومن قال: إن الوتر ليس بواجب، كالجمهور قالوا: يصلي الوتر على الراحلة،


(١) انظر قول محمد بن الحسن في روايته للموطأ (ص: ٨٣)، الفتاوى الهندية (١/ ١١١).
(٢) إكمال المعلم (٣/ ٢٧)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٥٨٣)، معالم السنن (١/ ٢٦٦)، شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ٢١١)، فتح الباري لابن رجب (٩/ ١٨٣)، فتح الباري لابن حجر (٢/ ٤٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>