للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[فرع في تفسير قطع الصلاة بمرور المرأة والكلب والحمار]

المدخل إلى المسألة:

• صح عن النبي أنه أمر بالدنو من السترة حتى لا يقطع الشيطان عليه صلاته، وهذا قطع لا يقضي ببطلان الصلاة.

• القول ببطلان الصلاة بمجرد مرور المرأة والحمار والكلب الأسود ذهاب إلى أن الحكم تعبدي؛ لأنه لا يعقل سبب في بطلان الصلاة مع القيام بشروطها وأركانها وواجباتها.

• حديث أبي ذر صريح في الحكم بأنه معلل في الكلب، وذلك يقتضي التعليل في الحمار والمرأة كذلك.

• إذا كانت العلة في الكلب الشيطنة والأذى، فالظاهر أن المرأة والحمار كذلك؛ لأن تساويهم في الحكم يقتضي تساويهم في العلة، إلا أن يمنع من ذلك مانع.

• إذا سلمنا أن علة قطع الصلاة بالكلب شيطنته وأذاه فذلك قرينة بأن المراد من القطع إفساد الصلاة بالأذى؛ لأن الشيطنة صفة متعدية، فإن تعدت إلى المصلِّي بأن حصل منه عدوان قطع ذلك صلاته، وإلا بقيت الصلاة على الصحة.

• وصف الرجل الذي يصر على المرور بين الرجل وسترته بأنه شيطان، كالوصف في الكلب الأسود، والجامع بينهما الأذى.

• إذا كان ترك ما يجب للصلاة ولو كان مختصًّا بها، كالأذان والجماعة لا يبطلها، حتى يترك واجبًا فيها، فكيف تبطل بمجرد مرور الكلب والمرأة والحمار.

• المنع من المرور يشترك فيه الإنسان والدواب، ولكن اختص الكلب الأسود بالقطع لشيطنته وأذاه، فإذا لم يؤذ تخلف الحكم لتخلف الوصف،

<<  <  ج: ص:  >  >>