السفر ثلاثة أضرب: سفر قربة واجبًا كان أم مستحبًا، كالحج والجهاد، وسفر إباحة كسفر التجارة، وسفر عصيان، كسفر البغاة وقطاع الطرق.
السفر من أسباب نسخ وجوب قيام الليل من غير فرق بين المباح والواجب، قال تعالى: ﴿عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآَخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآَخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ فعمَّ الحكم غيرهم من الأصحاء، والمقيمين، وهم الأكثر، فكذلك الرخص إذا انعقدت عمت المطيع والعاصي.
قال القرافي: العاصي في سفره مخالف للعاصي بسفره.
إذا عصى في سفره ترخص برخص السفر بالاتفاق، لأن السفر لم يعقد للمعصية.
الرخصة هل هي من باب الإعانة، والعاصي لا يحل أن يعان، أم هي تشريع عام فتتناول المطيع وغيره؟ الراجح الثاني.
النصوص في الرخص مطلقة، تشمل المطيع والعاصي كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ وقال ﷺ: يمسح المسافر، ولا يقيد النصوص الشرعية إلا نص أو إجماع.
على القول بأن الرخص لا تستباح بالمعاصي فهذا إنما يؤثر في رخصة