[المبحث الثاني في اشتراط استمرار المطر لصحة جمع التأخير]
المدخل إلى المسألة:
الراجح أن المطر ليس من أسباب الجمع، فكل ما يقال في هذا المدخل هو بناء على القول المرجوح فيما أراه، والعلم عند الله ﷾.
الأصل أن كل حكم معلق على سبب لا يفعل إلا مع قيام سببه
انقطاع المطر قبل الشروع في الجمع رافع لحكم الجمع بهذا السبب، لا فرق فيه بين جمع التقديم والتأخير، ولا يمنع مشروعيته بسبب آخر، كالوحَل.
الشرط في جمع التأخير استمرار العذر إلى حين الشروع في الجمع، وليس إلى حين دخول وقت الثانية.
إذا انقطع المطر وظهر معه من الصحو ما يؤمن معه من عودة المطر، وكان ذلك قبل الشروع في جمع التأخير يجعل الصلاة الأولى في حكم الفائتة؛ لأنها تصلى في غير وقتها.
كونه معذورًا في تأخيرها لا يجعل صلاتها من قبيل الجمع بين الصلاتين لزوال سبب الجمع، كما لو أخرها بسبب نوم أو نسيان فإن صلاتها في وقت الثانية لا يأخذ حكم الجمع بين الصلاتين.
صلاة المصلي الأولى في وقت الثانية قد يأخذ حكم الجمع مع قيام سببه، وقد يأخذ حكم الفائتة مع انقطاع سبب الجمع.
[م-١١٠٩] هذه المسألة لا تتنزل إلا على مذهب الحنابلة والقديم عند الشافعية القائلين بجواز جمع التأخير في الحضر لعلة المطر.