إذا قام العبد بالمأمور مستوفيًا شروطه وأركانه وواجباته ترتبت عليه آثاره من الإجزاء وسقوط الطلب.
وقد يتطرق إلى العبادة خلل، وهذا الخلل تارة يفسدها مطلقًا، من غير فرق بين العمد والسهو كالحدث للوضوء.
وتارة يفسد الجزء الذي وقع فيه الخلل وحده دون باقي العبادة، ويوجب ذلك إعادته وحده بشكل صحيح، كما لو نسي سجدة في ركعة من ركعات الصلاة، فلا تبطل الصلاة بالكلية إذا أمكن تدراك ذلك.
وتارة يكون وقوع الخلل لا يفسد العبادة، ولا يوجب إعادة الجزء الذي وقع فيه الخلل، وإذا لم يفسدها، فمنه ما تصح معه العبادة، ولا يشرع له تعويض بدلًا عن الفائت، وقد ينقص ذلك من ثوابها كالعبث اليسير في الصلاة بلا حاجة.
ومنها ما يشرع له تعويض لرقع الخلل الذي وقع فيها.
وهذا الجابر للخلل تارة يكون من جنس العبادة، كسجود السهو،
وقد يكون الجابر من غير جنس العبادة، كالكفارات في الأيمان والحج، ونحوهما.
والصلاة من هذه العبادات التي قد يتطرق إليها الخلل بسبب السهو، فكان من محاسن الشريعة مشروعية سجود السهو حيث إن كل إنسان لا يمكنه التحرز منه، فلا بد من وقوعه منه في هذا الركن العظيم، فلما كان المصلي معرضًا للزيادة في صلاته، أو للنقص منها، أو للشك فيها، شرع له سجود السهو، فكان سجود السهو يجبر الخلل العارض للصلاة وهذه هي الحكمة من مشروعيته.
فإذا وقع الخلل فيها، فقد يقع سهوًا، وقد يقع عمدًا، وكلاهما قد يقع في أركانها، أو في واجباتها، أو في سننها.