للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث السابع في بطلان الصلاة بترك التوجه إلى القبلة]

الفرع الأول في ترك التوجه نسيانًا

المدخل إلى المسألة:

• النسيان عذر يسقط به الإثم بالاتفاق.

• إذا صحت صلاة المخطئ في القبلة، صحت صلاة الناسي لها؛ لأن النسيان قرين الخطأ في الأحكام.

• لا يصح قياس نسيان القبلة على نسيان الحدث؛ بجامع أن كلًّا منهما من المأمورات التي لا تسقط بالنسيان؛ لأ ن من ظن بقاء طهارته، فصلى محدثًا وجبت عليه إعادة الصلاة، ومن تحرى القبلة، فصلى، فتبين أنه مخطئ لم يُعِدْ.

• الأركان لا تسقط بالنسيان قولًا واحدًا، والشروط المجمع على شرطيتها، إن كان من جنس المأمورات لا يسقط بالنسيان، كالطهارة من الحدث، وما تنازع الناس في سقوطه بالنسيان من هذه الشروط راجع إلى ضعف مأخذ الشرطية.

• من صلى ناسيًا إلى غير القبلة يندب له الإعادة، ولا تجب، وهو من سقوط الوجوب بالنسيان عند المالكية (١).

[م-٧٩٤] إذا صلى المصلي إلى غير القبلة متعمدًا بطلت صلاته، وحكي إجماعًا، قال خليل في مختصره: «وإن صادف»: أي وإن صادف القبلة.

قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء أن القبلة التي أمر الله نبيه وعباده بالتوجه


(١) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (١/ ٦٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>