للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الثاني في اشتماله على سجدتين في آخر الصلاة]

المدخل إلى المسألة:

• العبادة وصفتها توقيفية.

• سجود السهو سجدتان وحكي إجماعًا، وعليه تدل الأحاديث الصحيحة.

• لا تجزئ السجدة الواحدة، ولا تجوز الثلاث.

• الزيادة في سجود السهو أو النقص منه عمدًا داخل الصلاة يبطلها؛ لأن هذا تغيير للمشروع، وقد قال : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.

• إن نقص من سجدتي السهو ساهيًا وتذكر مع قرب الفاصل أضاف إليها أخرى، وصحت صلاته؛ لأن ما صح البناء فيه على أفعال الصلاة صح فيه البناء على السجدة الأولى للسهو.

• إن نقص من سجدتي السهو، فلم يتذكر حتى طال الفصل استأنف الصلاة إن قلنا: بوجوب سجود السهو؛ لأنهما مرتبطان بالصلاة ارتباط المسبب بالسبب.

• سجود السهو يؤتى به في تحريمة الصلاة؛ لأنه شرع جبرًا للخلل، وإنما يجبر إذا حصل في تحريمة الصلاة.

• إن زاد على سجدتي السهو نسيانًا فلا شيء عليه، وصلاته صحيحة، لأن السهو في سجدتي السهو لا أثر له.

[م- ٨٣٥] ذهب عامة الفقهاء على أن سجود السهو سجدتان لا يزاد عليهما، ولا ينقص عنهما، ومحلهما في آخر الصلاة فاصلًا بينهما بجلسة (١).


(١) غمز عيون البصائر (٤/ ٨٦)، المعونة على مذهب الإمام مالك (ص: ٢٣٤)، المجموع (٤/ ١٦١)، كفاية التنبيه (٣/ ٤٩٥)، تحفة المحتاج (٢/ ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>