الفرع الثاني ألا يكون قادرًا على الصلاة بجميع أركانها وشروطها
[المطلب الأول أن يخشى خروج الوقت قبل وصول الطائرة للأرض]
المدخل إلى المسألة:
• لا تترك الصلاة بالعجز عن بعض أركانها وشروطها.
• كل الواجبات والشروط والأركان تسقط بالعجز؛ لأن الشروط وسيلة للعبادة، والعبادة هي الغاية، فإذا سقطت الوسيلة بالعجز عنها لم تسقط الغاية.
• التكليف منوط بالقدرة، فما عجز عنه من الشروط والواجبات سقط عنه.
• إذا أوجبنا عليه الصلاة حسب حاله، فلا معنى لإيجاب الإعادة عليه؛ لأن فعل الصلاة إذا لم يسقط به الطلب، وتبرأ به الذمة، فلا معنى لتكليفه بالصلاة.
• إذا كان الخوف ليس عذرًا في تأخير الصلاة عن وقتها، على أي صفة أُدِّيت جماعة أو منفردين، ركبانًا أو راجلين، فكذلك الحال في الطائرة، لا تؤخر الصلاة عن وقتها؛ لتحصيل بعض واجباتها.
[م-٩٨٩] إذا كان الراكب غير قادر على الإتيان بجميع ما يجب للصلاة، ويخشى خروج وقت الصلاة لو انتظر إلى حين وصوله إلى الأرض:
فإن كان العجز في أركان الصلاة كالقيام مثلًا، والركوع والسجود، فهذا يصلي بحسب ما يقدر عليه، والتكاليف بحسب القدرة، فيصلي قائمًا وجالسًا يومئ بالركوع والسجود.