للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الأول في إمامة المرأة للرجال]

المدخل إلى المسألة:

لم يصح في إمامة المرأة للرجال حديث مرفوع، ولا أثر موقوف، والأصل عدم الصحة، والعمل الموروث جيلًا عن جيل أقوى من خبر الآحاد.

الجماعة من خصائص الرجال، فكما يختصون بالأذان وإقامة الخطب في الجمعة والأعياد، يختصون بإقامة الجماعة، إلا أن يصلين خلف الرجال.

إن صفت المرأة مع الرجال أو تقدمتهم كانت منهية عن ذلك، وإن تأخرت عنهم وأمتهم فهو مخالف للأصول.

خص الله الرجال بالنبوة، والإمامة العظمى، وبالقضاء على الصحيح، وبالأذان، فكذلك الإمامة الصغرى.

إذا كانت المرأة لا تتولى إنكاح نفسها على الصحيح، وهو أخص أمور حياتها، فلا يزوجها إلا الأب، فإن لم يوجد فالجد، فإن لم يوجد فأقرب رجل من عصبتها، فإن لم يوجد فالحاكم الشرعي، فكيف تتولى المرأة ولاية عامة كالصلاة.

كره للمرأة تنبيه الإمام بالتسبيح بصوتها في موضع يحتاج إليه، وهو تصحيح الصلاة، وفي موقف أبعد ما يكون المجتمع فيه عن الفتنة، فإذا كره لها أن تقول (سبحان الله)، فما ظنك برفع صوتها بالقرآن، وليس هذا خاصًا بالصلاة، بل في كل مواضع العبادة التي تشترك فيها المرأة مع الرجال، كالتلبية ورفع الصوت بالدعاء بالطواف والسعي.

[م-١٠١٦] اختلف العلماء في إمامة المرأة للرجال:

فقيل: تحرم إمامة المرأة للرجال مطلقًا، لا فرق بين الفريضة و النافلة، ولا بين العجوز والشابة، ولا بين المحارم وغيرهم، فمن صلى خلف أحد فبان امرأةً بطلت صلاته، وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>