للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني في تكرار آية السجدة في ركعات الصلاة]

المدخل إلى المسألة:

• القراءة في الصلاة قراءة واحدة، بدليل أن التعوذ في أولها تعوذ لجميعها.

• لا يوجد نصٌّ ولو ضعيفًا يُؤْثَر عن النبي أنه تعوذ في غير الركعة الأولى.

• إذا لم يقطع سجود التلاوة قراءة المصلي مع أنه لا يختص بالصلاة، فإذا عاد للقراءة لم يتعوذ، فكذلك لا يقطع قراءته الركوع والسجود المختص بالصلاة من باب أولى.

• لا يقطع قراءة المصلي إلا سكوت طويل، أو ذكر طويل غير مشروع، فأما السكوت اليسير والذكر المشروع فلا يقطع القراءة.

• إذا كانت قراءة الصلاة قراءة واحدة كان المُؤثِّر في إعادة السجدة هو طول الفصل وقصره بين السجدتين، ولا علاقة لوحدة المكان، ولا اختلاف الركعة.

• لو كان يقرأ، وهو يمشي، فمر بآية سجدة، فسجد، ثم واصل سيره، فأعاد قراءة حزبه، فأعاد آية السجدة نفسها كفاه سجدة واحدة مع قرب الفاصل، ولو اختلف المكان، فكذلك إذا أعاد آية السجدة مع اختلاف الركعة.

[م-٩٥٨] اختلف أهل العلم إذا أعاد قراءة آية السجدة داخل الصلاة:

فقال الحنفية: إن أعادها في ركعة واحدة لم يشرع له إعادة السجدة قولًا واحدًا، وهو وجه في مذهب الشافعية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة. وإن أعادها في ركعتين، فللحنفية فيها قولان:

فقيل: تكفيه السجدة الأولى، وهو مقتضى القياس، وهو آخر القولين لأبي يوسف.

وقيل: يلزمه سجدتان استحسانًا، وهو قول محمد بن الحسن، والقول الأول

<<  <  ج: ص:  >  >>