للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الخامس تأخير الصلاة بسبب الغيم]

المدخل إلى المسألة:

• الأصل أن أول الوقت أفضل إلا ما اسْتُثِنْيَ.

• يستحب التأخير في حال الغيم إذا لم نتيقن دخول الوقت احتياطًا للعبادة.

• غلبة الظن يكفي في دخول الوقت على الصحيح إذا تعذر اليقين.

• إذا تيقنا دخول الوقت في الغيم كان الاستعجال أفضل إلا حيث استحب التأخير في الصحو كالإبراد بالظهر في شدة الحر، وتأخير العشاء إذا لم يشق على الناس.

• الاحتياط لدخول الوقت معنى يستوي فيه كل الصلوات.

• الصلوات التي لا تشارك ما قبلها كالظهر والمغرب والفجر يحتاط لها أكثر من العصر والعشاء مما يشارك ما قبلها في الوقت.

[م-١٨٦] قال الحنفية يستحب تأخير الظهر والمغرب والفجر من أجل الغيم مطلقًا للفرد والجماعة، وهو رواية مطرف عن مالك (١).

ووافقهم الحنابلة في تأخير الظهر والمغرب في الغيم لمن يصلي جماعة (٢).

قال ابن الهمام: «فإن كان في يوم غيم فالمستحب في الفجر، والظهر، والمغرب تأخيرها … » (٣).


(١) المبسوط (١/ ١٤٨)، تحفة الفقهاء (١/ ١٠٣)، بدائع الصنائع (١/ ١٢٦)، النوادر والزيادات (١/ ١٥٧)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٣٤)، مواهب الجليل (١/ ٣٨٧، ٤٠٥)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ٨٥)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ٨٢)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٢١٣).
(٢) الإنصاف (١/ ٤٣٠، ٤٣٢)، تصحيح الفروع تحقيق التركي (١/ ٤٢٨)، المغني (١/ ٢٨٢)، الإقناع (١/ ٨٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٤١، ١٤٣)، كشاف القناع (١/ ٢٥١).
(٣) فتح القدير لابن الهمام (١/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>