المبحث الثاني إذا أحرم المأموم منفردًا ثم نوى الاقتداء بالنية
المدخل إلى المسألة:
إذا نوى الائتمام من ابتداء الصلاة حرم سبق الإمام بتكبيرة الإحرام؛ لحديث (إذا كبر فكبروا … ولا تكبروا حتى يكبر) وإن أحرم منفردًا، ثم اقتدى بالنية جاز له البناء على التحريمة، وانتقل من الانفراد إلى الائتمام بالنية.
الانتقال شأنه خفيف؛ لأنه مجرد التزام المتابعة لإمام لم يكن ملتزمًا متابعته قبل النية، ولكلٍّ صلاته، وتصح المتابعة، ولو لم يعلم الإمام؛ لأن نية الإمامة ليست شرطًا.
صح في السنة انتقال المنفرد إلى إمام، كما في حديث ابن عباس حين بات عند خالته ميمونة، وانتقال الإمام إلى مأموم، كما في انتقال أبي بكر من الإمامة إلى الائتمام؛ لحضور النبي ﷺ.
اختلاف نظم صلاة المأموم من أجل المتابعة، لا يؤثر في صحة الصلاة، فقد يعرض للمصلي أربعة تشهدات في صلاته من أجل المتابعة، ولا تفسد صلاته.
إذا كان هناك مانع من جواز هذه الصورة فليس نية الانتقال، وإنما هو تقدم المأموم على إمامه بالتحريمة، وقد أجاز الحنابلة تقدم المأموم على إمامه في التحريمة مع إمام الحي إذا أحرم نائبه عنه، ثم حضر، وتقدم للإمامة.
لو كان التقدم بالإحرام مفسدًا بالوضع لم يكن هناك فرق بين إمام الحي وغيره.
[م-١٠٤٨] في المسألة السابقة نوى الائتمام مع ابتداء الصلاة، فسبق المأموم إمامه بالتكبير، ومسألتنا هذه في رجل أحرم منفردًا، ثم جاء إمام ومعه جماعة، فأحرموا بتلك الصلاة، فأراد أن يتابع الإمام بالنية، ويبني على تحريمته.
والمسألتان متفقتان: في أن المأموم أحرم قبل إمامه، لكنه في المسألة الأولى لم ينو الصلاة منفردًا، بخلاف هذه المسألة، فإنه دخل في الصلاة منفردًا، ثم أراد الانتقال إلى