[الفصل الثاني في القيام من أجل أن يأتي بالسجدة وهو قائم]
المدخل إلى المسألة:
• صفة العبادة توقيفية، ولم يثبت في السنة المرفوعة أن النبي ﷺ كان يقوم لسجود التلاوة.
• لم ينقل أن النبي ﷺ كان يقوم لسجود التلاوة، وعدم النقل بمنزلة نقل العدم؛ لأن القيام لو كان صفة في السجود لنقل ذلك في السنة، ولحفظ كما تحفظ أحكام الشريعة.
• استنباط القيام للسجود من قوله تعالى: ﴿وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ﴾، وقوله: ﴿خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾ لا تساعد اللغة على ذلك، فالخرور: هو السقوط، سواء أكان ذلك من قيام أم من قعود.
• إن حُمِل الخرور على السجود من القيام، فيحمل على سجود الصلاة، فهو يقع أول ما يقع من القائم، والآيات إنما تحمل على الغالب الكثير، وهو سجود الصلاة دون السجود العارض، كسجود التلاوة.
• ثبت عن عائشة أنها إذا مرَّت بالسجدة قامت، فسجدت، وهذا الفعل من أم المؤمنين يجعل الفعل يخرج من ضيق البدعة إلى فسحة الجائز، ولكن لا يرقى إلى السنية.
• كل عبادة انفرد بفعلها صحابي، وكان بالإمكان فعلها في عهد التشريع، ولم تفعل، فالقول بإباحتها متجه، خاصة إذا صدر هذا الفعل من صحابي فقيه ملازم للنبي ﷺ كعائشة ﵂.
[م-٩٣٠] لا يختلف الفقهاء أن المصلي إذا مر بآية سجدة، وهو قائم أنه